responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > وجوب غسل مخرج الغائط حتّى يزول العين والأثر < / فهرس الموضوعات > قوله : لم يشترط الفصل قطعا . ( 1 : 165 ) .
( 1 ) ووجهه أنّه إذا كان عوض الفصل الذي هو عدم الغسل غسلا فلا معنى لأن يكون الغسل سببا لعدم طهارة المغسول ، وعدم الغسل يصير سببا للطهارة ، إذ غاية الأمر مساواة الغسل وعدمه في الحكم .
قوله : دليل على وجود العين . ( 1 : 165 ) .
( 2 ) غاية ما يثبت مما ذكرت وجود الأجزاء الجوهرية ، ولا يلزم منه وجود العين يعني الغائط ، إذ لا نسلم أن كل جزء جوهري حكمي يكون مسمّى بالغائط لغة وعرفا ، بل لا نسلم كونه في الحقيقة غائطا ، فتأمّل .
قوله : كما في الرائحة . ( 1 : 165 ) .
( 3 ) وهم يقولون بذلك بالنسبة إليها .
قوله : وهو غير واضح . ( 1 : 165 ) .
( 4 ) ما ذكره - رحمه اللَّه - غير واضح ، لأن الاعتبار شاهد على أن المسح والتنشيف وإن بولغ فيه غاية المبالغة يبقى بعد ذلك أثر لو غسل بعد ذلك بالماء يعلم بقاء هذا الأثر فيه غالبا ، ولا أقل في بعض الموارد والأوقات في الخلل والفرج . ومعلوم من عدم وجوب الغسل على التعيين ، وكون البناء على التخيير مطلقا ، أن بقاء هذا الأثر عند المسح معفو عنه مطلقا ، وأنه لو اختار الغسل لا يكفي للطهارة ذهاب القدر الذي يذهب بالمسح مع بقاء الأثر أي القدر الذي لا يذهب بالمسح أصلا ، بل ولا بدّ من ذهاب الجميع حتى يحصل نقاء ما ثمة عرفا وعندهم ، يشير إلى ذلك ما سنذكره من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « مري نساء المؤمنين يستنجين بالماء فإنه مطهرة للحواشي » [1] .
ومما ذكر ظهر أن مرادهم من الأثر هو هذا المعنى لا غير . وفي



[1] انظر ص 109 .

220

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست