< فهرس الموضوعات > الاستنجاء وجوب غسل مخرج البول بالماء < / فهرس الموضوعات > وقوله في الرواية : « ولكن شرقوا أو غربوا » بلفظ « لكن » الظاهر في الاستدراك يشعر بما ذكره هذا المحقق من أن المنهي عنه هو استقبال القبلة المتسعة التي إذا انحرف عنها يصير الإنسان مواجها للمشرق والمغرب ، فتأمّل . وبالجملة : لا شك في أن الأحوط هو ما ذكره هذا المحقق ، واللَّه يعلم . قوله : وهو قريب . ( 1 : 160 ) . ( 1 ) فيه تأمّل ظاهر . < صفحة فارغة > [ الثاني في الاستنجاء ] < / صفحة فارغة > قوله : أجمع علماؤنا . ( 1 : 161 ) . ( 2 ) سواء قلنا بأن الغسل منحصر بالماء ، كما هو المشهور ، أو أنه يتحقق بالماء المضاف أيضا ، كما هو رأي السيد . هذا وما ذكره بعد ذلك بقوله : إذ الإجماع منعقد على عدم طهارة المحل ، ربما يفيد أن السيد - رحمه اللَّه - في هذا المقام يقول بعدم إجزاء غير الماء ، لكن ما تقدم في باب المضاف يدل على خلاف ذلك [1] ، وأنّه يكتفي بالمضاف مطلقا . وعلى هذا رواية بريد ابن معاوية وغيرها حجة عليه . وقد أشرنا إلى هذا في ذلك الباب ، فتأمّل . ويمكن أن يكون مراده أن السيد خارج عن الإجماع ، لكنه بعيد . قوله : أو أن المراد نفي كون . ( 1 : 162 ) . ( 3 ) لا يخفى أنه إن وقع الاستبراء فلا يكون ناقضا مطلقا ، فلا حاجة إلى مسح الذكر بالريق ، ولا قول : إنّ هذا من ذاك ، وإن لم يقع الاستبراء فلا ينفع المسح والقول ، بل لا بدّ من الأمر بالاستبراء ، كما يظهر من التأمّل في