responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > الاستنجاء وجوب غسل مخرج البول بالماء < / فهرس الموضوعات > وقوله في الرواية : « ولكن شرقوا أو غربوا » بلفظ « لكن » الظاهر في الاستدراك يشعر بما ذكره هذا المحقق من أن المنهي عنه هو استقبال القبلة المتسعة التي إذا انحرف عنها يصير الإنسان مواجها للمشرق والمغرب ، فتأمّل .
وبالجملة : لا شك في أن الأحوط هو ما ذكره هذا المحقق ، واللَّه يعلم .
قوله : وهو قريب . ( 1 : 160 ) .
( 1 ) فيه تأمّل ظاهر .
< صفحة فارغة > [ الثاني في الاستنجاء ] < / صفحة فارغة > قوله : أجمع علماؤنا . ( 1 : 161 ) .
( 2 ) سواء قلنا بأن الغسل منحصر بالماء ، كما هو المشهور ، أو أنه يتحقق بالماء المضاف أيضا ، كما هو رأي السيد . هذا وما ذكره بعد ذلك بقوله : إذ الإجماع منعقد على عدم طهارة المحل ، ربما يفيد أن السيد - رحمه اللَّه - في هذا المقام يقول بعدم إجزاء غير الماء ، لكن ما تقدم في باب المضاف يدل على خلاف ذلك [1] ، وأنّه يكتفي بالمضاف مطلقا . وعلى هذا رواية بريد ابن معاوية وغيرها حجة عليه . وقد أشرنا إلى هذا في ذلك الباب ، فتأمّل .
ويمكن أن يكون مراده أن السيد خارج عن الإجماع ، لكنه بعيد .
قوله : أو أن المراد نفي كون . ( 1 : 162 ) .
( 3 ) لا يخفى أنه إن وقع الاستبراء فلا يكون ناقضا مطلقا ، فلا حاجة إلى مسح الذكر بالريق ، ولا قول : إنّ هذا من ذاك ، وإن لم يقع الاستبراء فلا ينفع المسح والقول ، بل لا بدّ من الأمر بالاستبراء ، كما يظهر من التأمّل في



[1] انظر المدارك 1 : 112 .

216

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست