responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > - النوم الغالب على الحاستين < / فهرس الموضوعات > مع أن الأحوط مراعاة فتوى الأصحاب إلَّا في صورة عدم وجدان الطهور .
وفي الفقه الرضوي : « فإن شككت في ريح أنها خرجت منك فلا تنقض من أجلها الوضوء ، إلَّا أن تسمع صوتها أو نجد ريحها ، وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت ريحها أو لم تشم » [1] . انتهى ، وهذه مع قوتها في نفسها ومطابقتها لفتاوى الأصحاب والعمومات والإطلاقات صريحة الدلالة ، فلا يعارضها الروايتان ، لاحتمال ما ذكرناه ، أو أن المراد ما من شأنه أن يسمع ويشم ، للعلة المذكورة ، فتأمّل .
قوله : بإطلاقها . ( 1 : 144 ) .
( 1 ) أقول : الاعتماد إنما هو على الوفاق ، وإلَّا فالإطلاق محمول على الشائع المتعارف ، كما صرح به مرارا ، فتدبر .
قوله : وفيه نظر . ( 1 : 145 ) .
( 2 ) وسيجئ منا كلام ، فلاحظ .
قوله : ونقل عن أبيه . ( 1 : 145 ) .
( 3 ) لكن ( الشيخ ادعى في التهذيب إجماع المسلمين على ناقضية النوم في الجملة [2] ، والصدوق [3] ذكر في الأمالي [4] : أن من دين الإمامية الإقرار بأنه لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني ، والنوم الغالب على الحاستين : السمع والبصر ، ومزيل العقل [5] ، انتهى .



[1] فقه الرضا « ع » : 67 ، المستدرك 1 : 227 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 2 .
[2] التهذيب 1 : 5 .
[3] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
[4] كما في « ه » ، وفي سائر النسخ : الخصال .
[5] أمالي الصدوق : 514 .

205

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست