responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > نواقض الوضوء - خروج البول والغائط والريح < / فهرس الموضوعات > بالملاقاة ، والأخبار الدالة على نجاسة النجاسات ومنجسيتها من دون فرق بين الصغيرة والكبيرة ، وكذا أقوال الفقهاء وطريقة الشرع في عدم القول بالفصل في أمثال المقام جميعا غير هذا الموضع ، يترجح ما قال أولا ، ويبعد ما قال ثانيا .
وبالجملة : ليس دلالتها على حسب ما ذكره بحيث يقاوم ما أشرنا إليه ويغلب عليه ، فالأقوى القول بالنجاسة ، كما هو أحوط . هذا على تسليم دلالتها ، وقد عرفت الكلام فيها .
< صفحة فارغة > [ الركن الثاني في الطهارة المائية ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ وفي الوضوء فصول ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول في الأحداث الموجبة للوضوء ] < / صفحة فارغة > قوله : ومقتضى الرواية أن الريح . ( 1 : 142 ) .
( 1 ) أقول : يمكن أن تكون محمولة على الوسواس ، بقرينة الرواية السابقة وغيرها ، وأفهام الفقهاء والإجماع الظاهر من كلامهم وفتاويهم وعدم نقل خلاف أصلا . مع غاية ظهور الأخبار في العموم ، منه رواية زرارة الصحيحة التي سنذكرها في بحث ناقضية النوم [1] ، والرواية التي سنذكرها عن العلل في بحث ناقضية الجنون والسكر [2] ، فتدبر .
مع أن القيدين ربما واردين مورد الغالب وخارجين مخرجه ، فلا عبرة بمفهومهما . أو يكون الفائدة ثبوت خروج الريح وتيقنه وعدم كفاية المظنة في المقام . مع أن الشارح لا يقول بحجية مفهوم القيد حتى يتحقق المعارضة بين هذه الرواية وغيرها من العمومات والإطلاقات . مع أنه على تقدير حجية مثل هذا المفهوم ففي مقاومته للمنطوقات من العمومات والإطلاقات المطابقة لفتاوى الأصحاب نظر . وكون ما نحن فيه مفهوم الحصر محل نظر بعد ملاحظة ما ذكرناه ، فتأمّل .



[1] انظر ص 207 .
[2] انظر ص 209 .

204

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست