responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 203


أيّ تقدير ، فوجوب اجتنابه بخصوصه قطعي ، والتكليف به يقيني ، والأصل عدم زيادة التكليف . وغير معلوم أن بعد تحقق هذا التكليف اليقيني يبقى تكليف آخر غيره ويكون زائدا عنه ، حتى يقال إنّه لا يتم هذا التكليف الزائد إلَّا باجتناب الماء والإناء معا ، فيكون هناك ثلاثة تكاليف : أحدها بالأصالة وبالخصوص ، والثاني بالأصالة لا بالخصوص ، والثالث من باب المقدمة ، فتدبر .
قوله : لما لم يكن . ( 1 : 140 ) .
( 1 ) أقول : يعني أن السائل لم يسأل إلَّا عن العلم بالوصول إلى الإناء ، أعني القدر المشترك بين الوصول إلى الماء والظرف ، أما العلم بالوصول إلى خصوص الماء فلم يتعرض له أصلا ، فالجواب إنّما هو بالنسبة إلى الذي سأل الراوي لا الذي لم يسأل ، مع أن الأصل عدمه .
وجواب المعصوم وإن كان مطلقا ، والمطلق يرجع في الأحكام الشرعية إلى العموم ، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل ، إلَّا أن المطلق ينصرف إلى الغالب الشائع المتعارف ، والغالب أنّه إذا وقع الدم في الماء يدركه البصر ، وإذا لم يدركه لم يكن واقعا في الماء ، لشدة حمرة الدم وصفاء لون الماء ، والدم الذي يعلم وقوعه في الماء ولا يدركه البصر على فرض وجوده يكون نادرا ، وحمل المطلق وصرفه إلى ما يعم الفروض النادرة فيه ما فيه .
ومما ذكرنا ظهر ما في قول الشارح : ولقائل أن يقول .
قوله : ولقائل أن يقول . ( 1 : 140 ) .
( 2 ) أقول : لو تم ما ذكره أوّلا لم يبق لهذا القول مجال ، وإلَّا فلا وجه للجواب الأول ، والحق أنه بملاحظة الأخبار الدالة على انفعال القليل

203

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست