responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > كراهة سؤر الحائض غير المأمونة < / فهرس الموضوعات > قوله : للأصل وعدم ثبوت . ( 1 : 134 ) .
( 1 ) بناء على عدم حجيته الاستصحاب ، وعدم إطلاق يشمل صورة الزوال ، إلا أن الأول خلاف ظاهر الأصحاب في أمثال المقامات ، والثاني خلاف طريقته ، كما عرفت سابقا ، فليتأمل . والظاهر أن دليلهم هو ما ذكره بقوله مقتضى الأخبار قوله : وهو مشكل ) * ( 2 ) إن كان وجه الإشكال استصحاب الحكم بالنجاسة أو الإطلاق ، والإطلاق شامل لهذا الحال ، فيتوجه عليه أن الحال في غير الآدمي أيضا كذلك ، مع أنك استندت هناك بالأصل ، وإلَّا فلا وجه للإشكال هنا أيضا ، فتأمّل .
قوله : لنا أن فيه جمعا . ( 1 : 134 ) .
( 3 ) ورد في بعض الأخبار عبارة « لا أحب » [1] ، وهي ظاهرة في الكراهة .
قوله : ويشهد لما ذكرناه . ( 1 : 135 ) .
( 4 ) جعلها شاهدة لا حجة ليس من جهة السند ، لأن الأخبار السابقة ليست بصحاح ، بل من حيث الدلالة ، فإنّ فضل الوضوء مغاير للسؤر .
ولكن يتوجه عليه أنه - رحمه اللَّه - لا يعمل بالأخبار الموثقة ، مع أنّ موثقة عنبسة ليست بموثقة ، بل هي موثقة إلى عنبسة ، وهو ضعيف ، ولا يسامح في أدلة السنن وغيرها ، وبعد تسليم العمل والحجية لا وجه لما ذكر من الجمع ، لأن موثقة العيص مضطربة ، بل الظاهر أن ما في الكافي أصح عبارة ، مضافا إلى أن الكليني أضبط ، كما لا يخفى على المطلع .
ويؤيده أن في التهذيب نقلها مرة أخرى بذلك السند موافقا للكافي ،



[1] التهذيب 1 : 222 / 637 ، الوسائل 1 : 238 أبواب الأسئار ب 8 ح 8 .

199

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست