< فهرس الموضوعات > طهارة الأسئار إلاّ سؤر نجس العين < / فهرس الموضوعات > وموثقة عمار الآتية ، ورواه الشيخ في الموثق ، والصدوق - رحمه اللَّه - عنه عن الصادق عليه السلام : أنه قال : « كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ من سؤره ويشرب » [1] ، ( بل ربما يحصل الدلالة بملاحظة تعاضد الأخبار الكثيرة ، فتأمّل ) [2] ، لكن الطير مستثنى فيها . قوله : في كتابي الأخبار . ( 1 : 131 ) . ( 1 ) في ظهور ذلك منه نظر ، كيف وظهر منه خلاف ذلك في مواضع متعددة ، هذا على فرض أن يكون يظهر منه ( في الكتابين ) [3] في أمثال هذه المواضع مذهب ، فلاحظ وتأمّل . قوله : فإن الأدلة على ذلك . ( 1 : 132 ) . ( 2 ) الأدلة هي آية * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) * [4] ، وآية * ( فَلَوْ لا نَفَرَ ) * [5] ، والإجماع وانسداد باب العلم . والأولى موقوفة على حجية مفهوم الصفة ، أو كون المفهوم مفهوم الشرط ، وموقوفة على عموم المفهوم ، والأخير غير مسلم عند الشارح . والثانية موقوفة على كون ما نحن فيه داخلا في التفقه ، إذ لا كلام في رجوع العامي إلى الفقيه ، والفقاهة تتفاوت في الأزمنة بحسب الحاجة إلى الشروط ، وبحسب العلم والظن . والدليل الرابع لعل المحقق لا يرضى به ، لتوقفه على انسداد باب
[1] الفقيه 1 : 10 / 18 ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 4 ح 4 . [2] ما بين القوسين ليس في « ب » « ج » « د » « ه » . [3] ما بين القوسين ليس في « ب » « ج » « د » « ه » . [4] الحجرات : 6 . [5] التوبة : 122 .