responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > الماء المستعمل حكم الماء المستعمل في رفع الخبث < / فهرس الموضوعات > ( 1 ) قال في المعالم : وظاهر الشهيد في الذكرى ، ووالدي في شرح الإرشاد الميل إلى الطهارة ، وصرح باختياره الشيخ على ما في بعض فوائده ، ويعزى إلى جماعة من متقدمي الأصحاب المصير إليه أيضا [1] .
قوله : ولم أقف . ( 1 : 119 ) .
( 2 ) لكن في المعالم نسب إلى ابن إدريس موافقته للمرتضى [2] .
قوله : كما بيناه فيما سبق . ( 1 : 120 ) .
( 3 ) أي من منع العموم في المفهوم [3] ، وأمّا المنطوق فلم يرد بعنوان العموم ، نعم يظهر من بعض المنطوقات النجاسة في حال الغسل ، مثل إدخال اليد النجسة في الماء [4] ، فلو كان إجماع مركب يلزم منه العموم لكان معارضا بما هو أقوى دلالة ، وهو جواز غسل الثوب النجس في المركن [5] ، إلَّا أن يقولا [6] : لا دليل على أن النجس لا يطهر مطلقا ، وسيجئ الخلاف في بحث مطهرية الأرض وغيرها ، مثل حجر الاستنجاء ، فإنه يطهر مع انفعاله بالملاقاة ، سيما على القول بالاكتفاء بمجرد النقاء ، كما اختاره الشارح [7] .
وبالجملة : العقل لا طريق له في أمثال هذه الأحكام ، والنقل منحصر في الإجماع والآية والحديث ، ولا إجماع ولا كتاب ولا سنة يثبت بها



[1] معالم الفقه : 123 .
[2] معالم الفقه : 123 .
[3] إشارة إلى منع عموم المفهوم في قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » .
[4] انظر الوسائل 1 : الباب 8 من أبواب الماء المطلق الأحاديث 3 ، 4 ، 7 ، 10 ، 11 .
[5] الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .
[6] أي المحقق والعلامة ، وفي « ا » : نقول .
[7] انظر مدارك الأحكام 1 : 165 .

185

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست