responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > في المراد من المكروه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة تغسيل الأموات بالماء المسخن بالنار < / فهرس الموضوعات > قوله : واعلم أن المراد بالمكروه . ( 1 : 117 ) .
( 1 ) هذا ينافي ما اختاره من أن الشيء لا يمكن أن يصير مأمورا به ومنهيا عنه ، لأن التضاد ليس منحصرا بين الواجب والحرام ، بل الأحكام الخمسة كلها متضادة ، وسيجئ عن الشارح في مكان المصلي بسط الكلام في الجملة ، وامتناع الاجتماع بين الأولين [1] ، ومراد من قال بأنها بمعنى أقليّة الثواب أنها أقلّ ثوابا من الثواب المقرر على العبادة من حيث هي ، لا الثوابات العارضة الخارجية ( لأنها ليست ثواب العبادة ، بل ثواب الأمور العارضة ) [2] فتأمّل . مع أنّ الفقهاء كثيرا ما يطلقون الكراهة على خلاف المستحب أيضا ، فتأمّل .
وما قيل من أن الكراهة راجعة إلى الوصف الخارج عن ذات الفرد بخلاف الحرمة فيه ما فيه ، ونحن صححنا المقام في الفوائد الحائرية ، من أراد الاطلاع فليرجع إليها [3] .
قوله : ولو خشي . ( 1 : 118 ) .
( 2 ) في الفقه الرضوي : « ولا يسخن له الماء إلَّا أن يكون الماء باردا جدا ، فتوقّي الميت بما توقّي به منه نفسك ، ولا يكون حارا شديدا ، ولكن يكون فاترا » [4] .
< صفحة فارغة > [ والماء المستعمل ] < / صفحة فارغة > قوله : وهو قوي . ( 1 : 119 ) .



[1] انظر مدارك الأحكام 3 : 217 .
[2] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
[3] انظر الفوائد الحائرية القديمة ، الفائدة الرابعة عشرة ( المخطوطة ) .
[4] فقه الرضا « ع » : 167 ، المستدرك 2 : 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح 1 .

184

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست