responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > الماء المضاف الماس المضاف طاهر لا يزيل حدثاً < / فهرس الموضوعات > مأخوذة [1] في مفهوم العلم .
قلت : لا شك أن اتفاق المطابقة وعدمه ليسا تحت اختيار المكلف حتى يكون مكلفا بهما ، فالمعتبر هو اعتقاد المطابقة ، فاللازم أن يكون هو مناط التكليف ( مع أنه على هذا يرجع إلى ما ذكرنا من أن المراد ما هو ماء واقعا ) [2] .
قوله : كما هو واضح . ( 1 : 109 ) .
( 1 ) لعل حكمة المراعاة حكاية الضيق في وقت التيمم ، كما هو الشأن في غير هذه المواضع ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ الثاني في المضاف ] < / صفحة فارغة > قوله : ولنا عليه وجوه . ( 1 : 110 ) .
( 2 ) ويمكن الاستدلال أيضا بأن الطهارة شرط للصلاة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط .
قوله : وفيه نظر . ( 1 : 111 ) .
( 3 ) لا يخفى أن الاستدلال بأمثال ما ذكر إنما هو لأجل التقوية ، كما هو طريقة غيره أيضا في المقامات الكثيرة ، ومنهم الشارح فإنه كثيرا ما يفعل ذلك ، كما مر منه في بحث عدم اشتراط الكرية في الجاري [3] ، وغيره سيجيء أيضا كثيرا .
قوله : أن التخصيص بالذكر . ( 1 : 111 ) .
( 4 ) لا يخفى أن نظره ليس إلى حجية مفهوم الوصف ، لأنه غير قائل بها ، ولأجل هذا تمسك بحكاية معرضية الامتنان ، وأولوية العموم ، وهو مسلم عند الشارح ، لأنه كثيرا ما يستدل هكذا ، وقد عرفت الوجه .



[1] الموجود في النسخ : الذي هو مأخوذ .
[2] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
[3] مدارك الأحكام 1 : 30 .

173

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست