< فهرس الموضوعات > اشتباه المضاف بالمطلق < / فهرس الموضوعات > النجاسة . قلت : يرد ذلك في أحد الإناءين أيضا ، ( فلا مانع من أن يكون طاهرا وواجب الاجتناب من باب المقدمة ، فإنّ أحد الإناءين طاهر جزما ) [1] فتأمّل . ويمكن أن يقال بأن المشتبه بالنجس في حكم النجس من حيث المنع من المباشرة برطوبة عالما عامدا مختارا [2] ، لكن لا يصير الملاقي نجسا ، لأصالة طهارته وعدم العلم بانفعاله ، ( ومقتضى الطهارة عدم وجوب الاجتناب ، ووجوب الاجتناب عن الملاقي للنجس إنما هو من جهة الحكم بنجاسته بتحقق كونه ملاقيا للنجس ، ودخول اجتناب الملاقي في اجتناب النجس المعلوم غير المعين مسلم ، لكن تحقق الملاقي من أين ؟ ! ) [3] فتأمّل . قوله : عند الأصحاب . ( 1 : 109 ) . ( 1 ) وهو المستفاد من ظاهر موثقتي عمار وسماعة . إلَّا أن يقال : هما محمولان على الصور الشائعة ، وما نحن فيه من الفروض النادرة ، ولا بدّ من تأمّل . قوله : وفيه ما فيه . ( 1 : 109 ) . ( 2 ) ويمكن أن يقال : يلزم ارتكاب الصلاة بغير طهور يقينا ، وكذا مع النجاسة ، وهو حرام ، وفيه تأمّل . قوله : هو ما علم كونه ماء مطلقا . ( 1 : 109 ) . ( 3 ) لا يخفى أن المأمور به هو الوضوء بالماء ، أي ما هو ماء واقعا ، والعلم
[1] ما بين القوسين أثبتناه من « ه » ، بدله في سائر النسخ : لكن بعد محل تأمل . [2] ليس في « أ » و « ه » . [3] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .