responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > المسافة التي تكون بين البئر والبالوعة < / فهرس الموضوعات > مفهوم الموافقة ربما يحتاج إلى تأمّل ، وعندي فرق بين المقامين ، فتأمّل .
قوله : مع مهب الشمال . ( 1 : 103 ) .
( 1 ) وذلك لأن الشمال مشرف على الجنوب بحسب وضع الأرض ، لأن كرة الأرض واقعة في البحر ، وثلثاها في الماء ، وثلثها خارج ، وقبة الأرض ورأسها محاذ للقطب الشمالي ، فالماء بالطبع يميل إلى الجنوب ، سواء كان فوق الأرض أو ساريا في أعماق الأرض ، وكيفما كان مائل إلى مركزه ، ومركزه في طرف الجنوب ، ولو كان خلاف ذلك فمن القاسر ، والكلام إنما هو بحسب الأصل ما لم يظهر خلافه ، فتأمّل .
وفي رواية قدامة ذكر عقيب ما نقله الشارح : ثم قال : « الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ، ويجري من القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري من يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » [1] ، فتأمّل .
( والمراد من قوله : إلى القبلة إلى يمين ، أن القبلة يعني قبلة أهل العراق الذين هم الرواة يمين الجنوب بشيء يسير ، واعتبارهم القبلة لمعروفيتها عند عامة الناس مع عدم تفاوت مضر . فالمراد أن الماء من جهة ميله إلى مركزه شغله الميل إلى الجنوب ، لأنّ البحر في الجنوب ، فإلى أي جهة يميل يصل إلى البحر ، إلى القبلة أو يمينها أو يسارها ، بخلاف دبر القبلة ، فإنه لا يميل إلى خلاف المركز ، فتأمّل ) [2] .
قوله : يجري البول . ( 1 : 105 ) .
( 2 ) ربما يظهر أن السؤال وقع في مكة المشرفة ، وأنّ المقام مقام يظهر من



[1] الكافي 3 : 8 / 3 ، التهذيب 1 : 410 / 1291 ، الوسائل 1 : 198 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 2 .
[2] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .

160

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست