< فهرس الموضوعات > حكم ما لو زال تغير البئر بغير النزح ونحوه من المطهرات < / فهرس الموضوعات > وإلا فالجميع ، ومع التعذر فالتراوح [1] . السادس : نزح الجميع ، فإن غلب فأكثر الأمرين من المقدر وزوال التغير [2] . السابع : نزح ما يزول به التغير أوّلا ، ثم نزح المقدر ، وإلا فالجميع ، فإن تعذر فالتراوح [3] . الثامن : أكثر الأمرين إن كان له مقدر وإلَّا فزوال التغير [4] . قوله : على المختار . ( 1 : 102 ) . ( 1 ) مراده من المختار القول بعدم الانفعال ، وأنه مع التغير يكفي ما يزول به التغير ، ومراده من القول الآخر ما يقابله من القول بالانفعال أو عدم الانفعال ، إلَّا أنه لا بدّ من نزح الجميع في صورة التغير . ويحتمل أن مراده من المختار خصوص كفاية نزح مزيل التغير ، وغير المختار وجوب الجميع ، أعم من القول بالانفعال أو عدمه ، فتأمّل . وكيف كان على مختاره أيضا يحتمل نزح الجميع ، لعدم الأولوية ، أو ما يزول به التغير على تقدير بقائه ، وذلك لأن الشارع حكم بأن طهارته بنزح ما يزول به التغير ، ولم يوجد ، فتأمّل . قوله : لمكان المادة ( 1 : 102 ) . ( 2 ) ولعله لا يخلو عن إشكال ، أما على القول بأنه لا بدّ من المزج وعدم كفاية الملاقاة فظاهر ، وأمّا على القول الآخر فلأنّ المستفاد من الأخبار أنّ تطهير البئر عن التغير يحتاج إلى النزح ، وأن التطهير ينحصر فيه ، والأخبار
[1] ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 3 . [2] ذهب إليه المحقق في المعتبر 1 : 76 ، والشهيد في الدروس 1 : 120 . [3] نقله الشيخ حسن في معالم الفقه : 88 عن بعض مشايخه المعاصرين . [4] اختاره السبزواري في الذخيرة : 126 .