< فهرس الموضوعات > حكم البئر إذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > خلاف المتفق عليه بين الشيعة ، فتأمّل . ويرد عليه أن بطلان الأوّل غير ظاهر ، إما لأن القائل بالتنجيس لا يكتفي بزوال التغير ، أو يكتفي لكن لا يقول بالقياس بطريق الأولوية التي ادعيت ، لأن بانصباب الخمر مثلا يحكم بوجوب نزح الجميع ، والمذاهب المنقولة عنهم متفقة في عدم الاكتفاء ، فلاحظ . ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله : وفيه ما فيه ، فتأمّل . قوله : ويطيب الطعم . ( 1 : 100 ) . ( 1 ) لا يخفى أنها ظاهرة في عدم انفعال البئر ، ولذلك استدل الشارح بها له ، وأقوى أدلته هي ، فكيف يتمسك بظاهرها للقائل بالتنجيس ، سيما وهم متفقون على عدم الاكتفاء بزوال التغير ، فتدبر . وفي الفقه الرضوي : « وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله ، فإن كثر أو صعب نزحه وجب أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل » [1] . قوله : والأقوى تفريعا . ( 1 : 101 ) . ( 2 ) أشار بقوله : الأقوى . إلى احتمال وجوب نزح الجميع حينئذ أيضا ، لوروده في الأخبار [2] ، ولأنّه ماء محكوم بنجاسته يقينا ، فلا بدّ للحكم بالطهارة من دليل تام مثبت لا تأمّل فيه ، والاكتفاء بنزح ما يزول به التغير لعله لا يخلو عن إشكال ، لمكان التعارض وعدم ترجيح يرتفع به اليقين بشغل الذمة ووجه كونه أقوى عند الشارح ظاهر ، كما لا يخفى على المطلع بطريقته ، والظاهر أن الأمر كما ذكره ، وإن كان نزح الجميع لا يخلو عن