الحجية ، فتأمّل . فإن قلت : لما كان من المسلمات عندهم ثبوت عدالة الراوي ولم يثبت هنا ادعى الظهور . قلت : العادل أخبر بأنّ الشارع قال كذا ، فلا ينبغي التثبت . فإن قلت : من المسلمات عندهم عدم حجية مراسيل العدول . قلت : أما القدماء فبناء عملهم على القرائن ، والصحة عندهم غير مقصورة على العدالة ، ولا يخفى ذلك على أحد ممن له أدنى فهم . وأما المتأخرون فمن لم يعمل بأمثال هذه المراسيل فعدم عمله إنما هو في غير المستحبات ، وأما فيها فيعملون بأدنى منها وأخس ، لتسامحهم ، وقد مر وجهه . فالاعتراض غير وارد أصلا . إلَّا أن يكون اعتراضه على خصوص من تمسك بأن الشيخ ثقة ثبت . ، لكن من قال ذلك يعتمد عليه فلا اعتراض عليه ، كما أشرنا . بل يحكم بأن المرسل من ثقة أقوى من المسند ، لأنه في مقام الإرسال كان في غاية الاطمئنان ، ولأجل ذلك أسند إلى الشارع من غير تأمّل ولا تزلزل ، وأما في مقام الإسناد فاعتماده على السند ، ولذا جعل الحوالة إليه ، فتأمّل . وبالجملة : دعوى ظهور الفساد في أمثال هذه المسائل الخلافية محل تأمّل . قوله : فيثبت الأربعون . ( 1 : 100 ) . ( 1 ) قيل : إنّ الأقوال منحصرة في الثلاثة ، فإذا بطل الأول تعين الثاني ، لأن النجاسة ثابتة شرعا يحتاج الحكم برفعها إلى دليل شرعي ، ولم يثبت في الثلاثين فتعين الأربعون ، إذ على أي تقدير يحصل الطهارة جزما ، بخلاف الاكتفاء بالثلاثين . واحتمال الأزيد من الأربعين الذي لم يكن نزح الجميع