< فهرس الموضوعات > حكم النجاسات التي لم يقدر لها < / فهرس الموضوعات > تتحقق زيادة حكم الجزء على الكل ، مثل أحكام الديات ، وأحكام الصيد في الإحرام أو الحرم ، وغير ذلك . قوله : والمفروض عدمه . ( 1 : 99 ) . ( 1 ) المفروض عدمه على سبيل الخصوص لا مطلقا ، كيف والفريقان الأخيران يتمسكون بالنص ، سيما والقائلون بالاستحباب يسامحون في دليله ، والقائل بوجوبه تعبدا الشيخ والعلامة - رحمهما اللَّه - وهما يتمسكان بالنص . على أن الحكم بعدم الجريان بالاستدلال فيه تأمّل ، إذ لعلهم يقولون بها بدليل غير ورود الأمر ، وإن كان مدخولا ، فتأمّل . قوله : ويمكن دفعه ( 1 : 99 ) . ( 2 ) يظهر منه تأمله في هذا الجواب أيضا ، وأين هذا مما ذكره سابقا بقوله : ولو غارت . [1] ، إذ لم يذكر ذلك إلا للقائلين بالنجاسة ، وكذا أين هذا من قوله : وأما فيها فلا ريب في التداخل . [2] ، وهو - رحمه اللَّه - كثيرا ما يتأمّل في هذه الإجماعات ، ولم يدع أحد في مسألة الغور ولا في مسألة التداخل الإجماع ، ولم يظهر الوفاق ، بل الظاهر خلاف ذلك ، فتأمّل . قوله : فظاهر الفساد ( 1 : 100 ) . ( 3 ) دعوى ظهور الفساد محل تأمّل ، إذ دعوى القطع بعدم حصول ظن أصلا مما ذكر محل تأمّل ، سيما دعواه بالنسبة إلى كل الفقهاء . فإن قلت : لعله لا يمنع حصول ظن منه إلَّا أنه يمنع حجية مثله . قلت : عندهم أن ظن المجتهد حجة ، واستدلوا على ذلك ، والشارح أيضا يحصّل الظن ويعتمد عليه ، فكيف يمكنه دعوى ظهور القطع بعدم