responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > حكم النجاسات التي لم يقدر لها < / فهرس الموضوعات > تتحقق زيادة حكم الجزء على الكل ، مثل أحكام الديات ، وأحكام الصيد في الإحرام أو الحرم ، وغير ذلك .
قوله : والمفروض عدمه . ( 1 : 99 ) .
( 1 ) المفروض عدمه على سبيل الخصوص لا مطلقا ، كيف والفريقان الأخيران يتمسكون بالنص ، سيما والقائلون بالاستحباب يسامحون في دليله ، والقائل بوجوبه تعبدا الشيخ والعلامة - رحمهما اللَّه - وهما يتمسكان بالنص .
على أن الحكم بعدم الجريان بالاستدلال فيه تأمّل ، إذ لعلهم يقولون بها بدليل غير ورود الأمر ، وإن كان مدخولا ، فتأمّل .
قوله : ويمكن دفعه ( 1 : 99 ) .
( 2 ) يظهر منه تأمله في هذا الجواب أيضا ، وأين هذا مما ذكره سابقا بقوله :
ولو غارت . [1] ، إذ لم يذكر ذلك إلا للقائلين بالنجاسة ، وكذا أين هذا من قوله : وأما فيها فلا ريب في التداخل . [2] ، وهو - رحمه اللَّه - كثيرا ما يتأمّل في هذه الإجماعات ، ولم يدع أحد في مسألة الغور ولا في مسألة التداخل الإجماع ، ولم يظهر الوفاق ، بل الظاهر خلاف ذلك ، فتأمّل .
قوله : فظاهر الفساد ( 1 : 100 ) .
( 3 ) دعوى ظهور الفساد محل تأمّل ، إذ دعوى القطع بعدم حصول ظن أصلا مما ذكر محل تأمّل ، سيما دعواه بالنسبة إلى كل الفقهاء .
فإن قلت : لعله لا يمنع حصول ظن منه إلَّا أنه يمنع حجية مثله .
قلت : عندهم أن ظن المجتهد حجة ، واستدلوا على ذلك ، والشارح أيضا يحصّل الظن ويعتمد عليه ، فكيف يمكنه دعوى ظهور القطع بعدم



[1] مدارك الأحكام 1 : 96 ، 98 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 96 ، 98 .

153

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست