< فهرس الموضوعات > اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح < / فهرس الموضوعات > جريان عليها بحيث يغسلها ، وإن كان أقل جريان من الدلو الأخير ، فتأمّل . التاسع : يكفي في الدلو المعتبر ملؤه العادي ، وهل يكفي نصفاه - مثلا - عن واحد ؟ محتمل ، لكن الأحوط عدم الكفاية . العاشر : في صورة نزح العدد لو صب أحد الدلاء في الماء ينزح عوضه ، ولا يوجب ذلك زيادة نزح عن العدد . والعلامة - رحمه اللَّه - استوجه إلحاق صب الدلو الأخير بما لا نص فيه ، لأن البئر بعد انفصاله يطهر [1] . وفي الفرق تأمّل . قوله : أو البولية موجودة . ( 1 : 97 ) . ( 1 ) لعله قاس ذلك على النجاسات الواردة على مثل الثوب والبدن ، وفيه تأمّل ظاهر ، فتأمّل . مع أنّه لا يلائم مختاره في عدم الإجزاء في مسألة النزح بإناء عظيم وأمثالها ، لكن المنقول عن المعتبر أنه ليس على ما ذكره الشارح ، بل ذكر ذلك لأحد شقي ترديده ، فإنه متردد فيه أيضا ، فتأمّل . قوله : لامتثال الأمرين . ( 1 : 98 ) . ( 2 ) لعله لا يخلو عن المصادرة ، إذ تحقق الامتثال العرفي غير ظاهر ، كما لا يخفى على من راجع الأمر في ذلك إلى أهل العرف . وتنظيره على الأغسال والغسلات لعله لا يخلو عن قياس ، فتأمّل . قوله : فيجب القطع . ( 1 : 98 ) . ( 3 ) هذه الدعوى مشكلة بالنسبة إلى بول رجال متعددة كثيرين ، نعم يمكن دعوى الظن في بول رجل واحد إذا قطعه في الأثناء ثم خلاه في موضعه ، أما دعوى القطع فمحتملة أيضا ، مع أنها أيضا لا تخلو عن إشكال ، فتأمّل .