responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لاغتسال الجنب فيها < / فهرس الموضوعات > الحمل على عدم الموت . ويومئ إليه رواية هارون بن حمزة الغنوي [1] .
وعلى تقدير الحمل على الموت وشمولها لحالتي التفسخ والانتفاخ لا يقاوم دلالتهما على هذا العموم دلالة ما دل على السبع ، مثل رواية سماعة حيث قال عليه السلام فيها : « إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » ، فإنها أظهر شمولا لحالتي الانتفاخ والتفسخ ، سيما بعد ملاحظة رواية أبي عيينة المذكورة ، ورواية أبي سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام :
« الفأرة إذا وقعت في البئر فتسلخت - على نسخة - أو تفسخت - على نسخة أخرى - فانزح منها سبع دلاء » [2] ، فالجمع بإدخال ما دل على السبع أولى وأظهر ، ولعل هذا مستند إلحاق الانتفاخ .
والقائلون بالنجاسة أو وجوب النزح تعبدا يحملون مثل الصحيحتين على الموت البتة ، ووجهه ظاهر .
قوله : لدلالة الأخبار . ( 1 : 88 ) .
( 1 ) لعل المتبادر من النزول والدخول للجنب أنه لأجل اغتساله .
قوله : والمطلق يحمل على المقيد . ( 1 : 88 ) .
( 2 ) يمكن أن يكون حمله ليس من جهة التعارض ، بل من جهة أنه لما رأى الأمر بنزح سبع للوقوع ، وهو في نفسه لا وجه لأن يصير منشأ للنزح ، وسيعترف به في قوله : والحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل [3] ، ووجد هذا الحكم بعينه لاغتسال الجنب ، وهو يصلح لأن يكون منشأ ، ووجد



[1] التهذيب 1 : 238 / 690 ، الاستبصار 1 : 41 / 113 ، الوسائل 1 : 188 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 5 .
[2] التهذيب 1 : 239 / 691 ، الاستبصار 1 : 39 / 110 ، الوسائل 1 : 187 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 1 .
[3] المدارك 1 : 91 .

139

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست