< فهرس الموضوعات > ما ينزح لاغتسال الجنب فيها < / فهرس الموضوعات > الحمل على عدم الموت . ويومئ إليه رواية هارون بن حمزة الغنوي [1] . وعلى تقدير الحمل على الموت وشمولها لحالتي التفسخ والانتفاخ لا يقاوم دلالتهما على هذا العموم دلالة ما دل على السبع ، مثل رواية سماعة حيث قال عليه السلام فيها : « إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » ، فإنها أظهر شمولا لحالتي الانتفاخ والتفسخ ، سيما بعد ملاحظة رواية أبي عيينة المذكورة ، ورواية أبي سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام : « الفأرة إذا وقعت في البئر فتسلخت - على نسخة - أو تفسخت - على نسخة أخرى - فانزح منها سبع دلاء » [2] ، فالجمع بإدخال ما دل على السبع أولى وأظهر ، ولعل هذا مستند إلحاق الانتفاخ . والقائلون بالنجاسة أو وجوب النزح تعبدا يحملون مثل الصحيحتين على الموت البتة ، ووجهه ظاهر . قوله : لدلالة الأخبار . ( 1 : 88 ) . ( 1 ) لعل المتبادر من النزول والدخول للجنب أنه لأجل اغتساله . قوله : والمطلق يحمل على المقيد . ( 1 : 88 ) . ( 2 ) يمكن أن يكون حمله ليس من جهة التعارض ، بل من جهة أنه لما رأى الأمر بنزح سبع للوقوع ، وهو في نفسه لا وجه لأن يصير منشأ للنزح ، وسيعترف به في قوله : والحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل [3] ، ووجد هذا الحكم بعينه لاغتسال الجنب ، وهو يصلح لأن يكون منشأ ، ووجد