responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > ما ينزح لموت الفأرة إذا انتفخت أو تفسخت < / فهرس الموضوعات > أشرنا من أنه الظاهر من كلامه ، إلا أنه منع تحقق البراءة بالعشرة في المقام ، لأن قول القائل : عندي دراهم لا يعلم منه أنه لا يخبر عن زيادة عن العشرة ، إنما كان ذلك إذا كان إضافة وليس في المقام إضافة ، أجاب العلامة - رحمه اللَّه - بأن البناء على عدم الإضافة يوجب الإجمال ، لعدم تحقق حد في جانب الأكثر ينتهي إليه ويجعل محصلا للبراءة اليقينية ، فيلزم على هذا تقدير الإضافة حتى لا يتحقق تأخير البيان ، والعشرة هي أقل ما يصلح تقديره ، بناء على وجوب الأخذ بالأكثر في الدلاء المجردة .
وفي بعض نسخ المنتهى لفظ « الأكثر » موضع الأقل ، فلا إشكال ، وقوله : وحوالة على أصالة البراءة ، تأييد لتقدير الإضافة وتعيين المجهول ، وما ذكرنا هو الظاهر من المنتهى ، فلاحظ .
لا يقال : في المنتهى قائل بوجوب النزح ، فكيف قلت : رأيه مخالف ؟
قلت : لا يظهر منه مخالفة لرأيه في غير المنتهى ، بل ربما تظهر الموافقة ، مع أن رأيه في المنتهى مخالف لرأي الشيخ في نزح العشرة ، بل اختار رأي الصدوق في نزح دلاء يسيرة ، وجعله خلاف رأي الشيخ .
قوله : مع أن في ثبوت ما ذكره . ( 1 : 84 ) .
( 1 ) هذا بعينه ( كلام العلامة ) [1] - رحمه اللَّه - وقد مر في بحث الدابة [2] وهنا في مقام التوجيه للشيخ ، وقد عرفت أنه مصرح بالفرق ، فلا وجه لهذا الإيراد على العلامة ، رحمه اللَّه .
قوله : في وقوع الفأرة . ( 1 : 85 ) .
( 2 ) لا يخفى أن الصحيحتين المذكورتين هكذا : « ينزح منه ثلاث دلاء » ، فلفظ الثلاث مذكور فيهما صريحا ، لكن لا يظهر منهما موته فيها ، فيمكن



[1] بدل ما بين القوسين في « و » : كلامه .
[2] مدارك الأحكام 1 : 70 .

138

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست