« يسيرة » الذي يؤدي مؤدى القلة قرينة على إرادة القلة منه هاهنا ، وربما يؤيده قوله : هذا الجمع . وأما ما ذكره من أن أكثر عدد ينسب إلى هذا الجمع عشرة فلما ظهر لك فيما سبق آنفا ، فتأمّل . ولعله لهذا لم يعترض عليه المحقق بمنع أن يؤخذ بالأكثر . وبما ذكر يظهر ما في قول الشارح - رحمه اللَّه - اعتراضا على العلامة بأنه لا يلزم من عدم التقدير تأخير البيان . قوله : وإلا لزم تأخير البيان . ( 1 : 83 ) . ( 1 ) بناء على رأي الموجبين للنزح ، على حسب ما أشرنا إليه ، فتأمّل . قوله : هي أقل ما يصلح . ( 1 : 83 ) . ( 2 ) هذا لا يناسب قول الشيخ ، لأنه جعل العشرة أكثر عدد يضاف . إلَّا أن يكون مراده تتميم الإيراد على المحقق ، فتأمّل . قوله : وفيه نظر . ( 1 : 84 ) . ( 3 ) أقول : مراده رفع الإيراد الذي أورده المحقق على الشيخ ، لا أنه لا يرد على الشيخ إيراد أصلا ، كيف وهو - رحمه اللَّه - رأيه مخالف لرأي الشيخ في وجوب النزح ، وإن فرض كونه موافقا في المقدار ، بناء على تسامحه في أدلة السنن ، وأما المحقق فرأيه موافق للشيخ في الأمرين ، ومع ذلك لم يورد عليهم بهذا الإيراد ، وكان إضافة العشرة مسلمة عنده على تقدير لزوم الإضافة . والحاصل أن المحقق لما سلم الأخذ بالأكثر أخذا بالمتيقن - أي تحصيلا للبراءة اليقينية - وسلم عدم جواز الأخذ بالأقل لعدم الدليل ، كما