responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > توضيح ما قاله العلاّمة في المقام < / فهرس الموضوعات > قوله : بدخولها . ( 1 : 69 ) .
( 1 ) لا يخفى أنهم ما عملوا بهذه الصحيحة ، ولهذا ألحقه بما لا نص فيه .
قوله : فيبقى الباقي . ( 1 : 70 ) .
( 2 ) أي استثنيا من هذا الحكم الإبل والثور ، ويريد [1] مع ذلك الفأرة والكلب والطير أيضا ، بدليل من كلام أو قرينة ذهبت من تقطيع الأحاديث أو غيره من السوانح ، والمعارض كاشف عنه ، أو ما كان مقام السؤال مقام الحاجة .
والمراد من قوله : أيضا المساواة . ، أنهما سوّيا بين ما ذكر بإرادة نزح مطلق الدلاء بالنسبة إلى هؤلاء الرواة ووقت سؤالهم ، بناء على أنه كان وقت الحاجة لهم ، إلا أنهم كانوا يريدون الكثرة بالنسبة إلى بعض ما سأل عنه ، والقلة بالنسبة إلى بعض آخر ، لكن ما بينوا لهم وقت سؤالهم ، لوجود مصلحة ، وبينوا بعد ذلك لهم أو لغيرهم ، فكان الحكم الظاهري في حقهم وحق من لم يطلع على البيانات التسوية ، والحكم الواقعي في حق المطلع التفصيل . فالمراد بالإرادة الأولى إرادة الحكم الظاهري ، والثانية الحكم الواقعي ( أو لم يكن المقام مقام الحاجة ، أو ذهبت القرينة ) [2] ، وقد عرفت أن الوجوه الثلاثة هي الوجوه في اختلاف الأخبار ، والمصحح للجمع بينها ، فتدبر .
قوله : لا يقال . ( 1 : 70 ) .
( 3 ) دفع إيراد لأجل تصحيح معنى الحديث بحسب الواقع لا بحسب تمحله الذي ارتكبه ، لأن إرادة الكر من الدلاء يوجب كون المراد من الدلاء معنى مجازيا ، فكيف يتحقق الجمع بين الحقيقة والمجاز ؟ ! وتخصيص



[1] في « ب » و « ج » و « ه » : أو يريد ، وفي « د » : أو يزيد .
[2] ما بين القوسين أثبتناه من « أ » و « و » .

121

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست