responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > منزوحات البئر ما ينزح لوقوع المسكر فيها < / فهرس الموضوعات > حي في مبحث الكر [1] ، وعبارة الفقه الرضوي [2] ، والاستبعاد الذي أشرنا هاهنا ، والقدماء يعملون بأمثال هذه الأخبار ، سيما مع تأييدها بما أشرنا .
وربما يؤيده أيضا أن الأغلب في البئر عدم القصور عن الكر ، فربما يؤيد جميع ما ذكر عموم المفهوم وشموله لما نحن فيه ، إلَّا أنّه يبعده العلة المنصوصة ، وترك الاستفصال بالمرة ، وما أشرنا إليه من المرجحات الكثيرة ، مضافا إلى الأصول ، فبهذا يظهر استبعاد جعل هذا المذهب وجه جمع بين الأخبار ، مضافا إلى بعده في نفسه ، فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ منزوحات البئر ] < / صفحة فارغة > قوله : بنزح جميعه . ( 1 : 62 ) .
( 1 ) نقل ابن زهرة [3] وابن إدريس [4] الإجماع على ذلك .
قوله : عشرين دلوا . ( 1 : 63 ) .
( 2 ) وفي رواية كردويه ورد « ثلاثين دلوا » [5] .
قوله : وبين سائر المسكرات . ( 1 : 63 ) .
( 3 ) لعل بعض الفقهاء اعتقد أن الخمر حقيقة في كل مسكر ، كما هو عند بعض اللغويين [6] ، ولعل نظر من احتج بالإطلاق عليه في الأخبار إلى ذلك أيضا ، بأنه حقيقة في كل مسكر بالاشتراك المعنوي ، بأنّ الأصل عنده في الإطلاق الحقيقة ، وأن المجاز والاشتراك كلاهما خلاف الأصل ، واستعمال اللفظ الكلي في فرده حقيقة جائز بل شائع .



[1] راجع ص 81 - 82 .
[2] راجع ص 54 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 .
[4] السرائر 1 : 70 .
[5] التهذيب 1 : 241 / 698 ، الاستبصار 1 : 35 / 95 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 .
[6] انظر إيضاح الفوائد 4 : 156 ، والقاموس المحيط 2 : 32 .

116

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست