وممّا يؤيد أيضا أنّه لا يكاد يتحقق رواية في النزح لا تكون مشتملة على ما يقول به القائل بالانفعال أو وجوب النزح . وأيضا الحكم بنجاسة الدلو والرشا وما يسقط من الدلو ثم الطهارة لعله لا يخلو عن التأييد لعدم الانفعال . ويؤيده أيضا أن الكر من الماء لا ينفعل قطعا ، فالكر منه مع انضمام المادة ( كيف ينفعل ؟ ! ) [1] . مع أنه لا يخلو عن الحرج غالبا كما مرّ الإشارة . ويؤيد الطهارة أيضا عدم أمرهم بكون الدلو خاليا عن النقوب والثقوب والتمزق ، مع عدم خلو الدلو عنها غالبا . ويؤيد أيضا عدم أمرهم بالاحتياط مهما أمكن في النزح ، بأن لا ينصب منه في البئر ، مع أن كيفية النزح مختلفة في هذا المعنى . فتأمّل . قوله : على المعنى اللغوي . ( 1 : 60 ) . ( 1 ) الحمل فاسد قطعا ، لأن اللغوي يعرفه كل أحد ، لا أنه لا يعرفه سوى المعصوم ، ولذا لم يعرفه الراويان الجليلان ولا من بحضرتهما ولا أهل بلدهما ولا غيرهم ، ولذا اقتصر في السؤال عن المعصوم وبعث المكتوب إلى بلد بعيد ، مع أن النزح لا دخل له فيه ، فضلا عن خصوص نزح . وأيضا المنع الشرعي كان معهودا معروفا بين جماعة من المسلمين ، بل وأكثرهم ، فلا شبهة في أن السؤال كان عن هذه الجهة . قوله : احتج الموجبون . ( 1 : 61 ) . ( 2 ) الظاهر أن منشأ ترجيحهم هو الشهرة بين القدماء . قوله : وحجة القول الرابع . ( 1 : 61 ) . ( 3 ) مر موثقة عمار الظاهرة في هذا القول ، ورواية الحسين بن صالح بن
[1] كما في « أ » و « و » ، وبدل ما بين القوسين في « ه » : ينفعل بعيد جدّا ، والعبارة في سائر النسخ مغلقة .