responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 115


وممّا يؤيد أيضا أنّه لا يكاد يتحقق رواية في النزح لا تكون مشتملة على ما يقول به القائل بالانفعال أو وجوب النزح . وأيضا الحكم بنجاسة الدلو والرشا وما يسقط من الدلو ثم الطهارة لعله لا يخلو عن التأييد لعدم الانفعال . ويؤيده أيضا أن الكر من الماء لا ينفعل قطعا ، فالكر منه مع انضمام المادة ( كيف ينفعل ؟ ! ) [1] . مع أنه لا يخلو عن الحرج غالبا كما مرّ الإشارة . ويؤيد الطهارة أيضا عدم أمرهم بكون الدلو خاليا عن النقوب والثقوب والتمزق ، مع عدم خلو الدلو عنها غالبا . ويؤيد أيضا عدم أمرهم بالاحتياط مهما أمكن في النزح ، بأن لا ينصب منه في البئر ، مع أن كيفية النزح مختلفة في هذا المعنى . فتأمّل .
قوله : على المعنى اللغوي . ( 1 : 60 ) .
( 1 ) الحمل فاسد قطعا ، لأن اللغوي يعرفه كل أحد ، لا أنه لا يعرفه سوى المعصوم ، ولذا لم يعرفه الراويان الجليلان ولا من بحضرتهما ولا أهل بلدهما ولا غيرهم ، ولذا اقتصر في السؤال عن المعصوم وبعث المكتوب إلى بلد بعيد ، مع أن النزح لا دخل له فيه ، فضلا عن خصوص نزح .
وأيضا المنع الشرعي كان معهودا معروفا بين جماعة من المسلمين ، بل وأكثرهم ، فلا شبهة في أن السؤال كان عن هذه الجهة .
قوله : احتج الموجبون . ( 1 : 61 ) .
( 2 ) الظاهر أن منشأ ترجيحهم هو الشهرة بين القدماء .
قوله : وحجة القول الرابع . ( 1 : 61 ) .
( 3 ) مر موثقة عمار الظاهرة في هذا القول ، ورواية الحسين بن صالح بن



[1] كما في « أ » و « و » ، وبدل ما بين القوسين في « ه » : ينفعل بعيد جدّا ، والعبارة في سائر النسخ مغلقة .

115

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست