< فهرس الموضوعات > بيان الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > قوله : ذهب إليه العلامة . ( 1 : 54 ) . ( 1 ) لعل رأيه مخالف [1] للتهذيب من المنع من الاستعمال قبل النزح ، مع احتمال تجويزه الاستعمال أيضا قبله ، وأن النزح لا بدّ أن يتحقق في وقت من الأوقات عينا أو كفاية ، لكنه بعيد . قوله : فإنّه قال : لا يجب . ( 1 : 54 ) . ( 2 ) هذا محمول على صورة الجهل ، كما يشير إليه كلامه في الاستبصار [2] ، أو يكون النهي عنده غير مقتض للفساد ، لأن مآله إلى النهي عن الخارج عن العبادة عنده أو مطلقا ، فتأمّل . قوله : كما ذكره جدي ، رحمه اللَّه . ( 1 : 54 ) . ( 3 ) قيل : إنّ الشيخ صرح بالنجاسة في باب الزيادات [3] . أقول : لعل مراده من النجاسة المنع عن الاستعمال قبل النزح ، والطهارة رفع المنع ، يشير إلى ذلك كلامه في منع ارتماس الجنب في الراكد [4] ، وفي منع الطهارة بالماء المستعمل في الحدث الأكبر [5] ، وكلام شيخه أيضا ، وكذا في النزح لارتماس الجنب [6] ، وغيره مما هو ظاهر عندهما ، وكلام شيخه في آخر باب النزح ، وهو قوله : لأن المتوضي والمغتسل [7] . ، والشيخ قرره ، وكلامه في باب تطهير المياه ، وهو قوله : والذي يدل على ذلك أنه مأمور [8] . ، وغرضه الاستدلال على نجاسة