responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > بيان الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > قوله : ذهب إليه العلامة . ( 1 : 54 ) .
( 1 ) لعل رأيه مخالف [1] للتهذيب من المنع من الاستعمال قبل النزح ، مع احتمال تجويزه الاستعمال أيضا قبله ، وأن النزح لا بدّ أن يتحقق في وقت من الأوقات عينا أو كفاية ، لكنه بعيد .
قوله : فإنّه قال : لا يجب . ( 1 : 54 ) .
( 2 ) هذا محمول على صورة الجهل ، كما يشير إليه كلامه في الاستبصار [2] ، أو يكون النهي عنده غير مقتض للفساد ، لأن مآله إلى النهي عن الخارج عن العبادة عنده أو مطلقا ، فتأمّل .
قوله : كما ذكره جدي ، رحمه اللَّه . ( 1 : 54 ) .
( 3 ) قيل : إنّ الشيخ صرح بالنجاسة في باب الزيادات [3] .
أقول : لعل مراده من النجاسة المنع عن الاستعمال قبل النزح ، والطهارة رفع المنع ، يشير إلى ذلك كلامه في منع ارتماس الجنب في الراكد [4] ، وفي منع الطهارة بالماء المستعمل في الحدث الأكبر [5] ، وكلام شيخه أيضا ، وكذا في النزح لارتماس الجنب [6] ، وغيره مما هو ظاهر عندهما ، وكلام شيخه في آخر باب النزح ، وهو قوله : لأن المتوضي والمغتسل [7] . ، والشيخ قرره ، وكلامه في باب تطهير المياه ، وهو قوله :
والذي يدل على ذلك أنه مأمور [8] . ، وغرضه الاستدلال على نجاسة



[1] كما في « ه » ، وفي سائر النسخ : موافق .
[2] الاستبصار 1 : 32 .
[3] قاله المحقق السبزواري في الذخيرة : 127 ، وهو في التهذيب 1 : 408 .
[4] التهذيب 1 : 149 .
[5] التهذيب 1 : 221 .
[6] التهذيب 1 : 243 .
[7] التهذيب 1 : 247 .
[8] التهذيب 1 : 232 .

105

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست