responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > تساوي مياه الغُدران والحياض والأواني في الحكم < / فهرس الموضوعات > فلعل مستنده مستنده .
قوله : بكل ما روى . ( 1 : 52 ) .
( 1 ) الظاهر أنه أراد الروايات المعلومة المعمولة بها ، فتأمّل .
قوله : وكأنه يحمل . ( 1 : 52 ) .
( 2 ) فيه إشارة إلى احتمال وجه آخر ، ولعله اللزوم التخييري ، ويكون التعيين باختيار المكلف ، كما قيل في بعض موارد النزح ، ومواضع التخيير بين القصر والإتمام ، فتأمّل .
قوله : إذا صح . ( 1 : 52 ) .
( 3 ) فيه : ما أشرنا إليه في أوائل الكتاب من التسامح في أدلة السنن .
قوله : عملا بالعمومات الدالة . ( 1 : 52 ) .
( 4 ) وربما منع العموم ، لفقد ما يدل عليه ، فإن المفرد المحلى ليس موضوعا له ، بل اللام في المقام إما مشترك بين الجنس ، والاستغراق ، والعهد الخارجي ، والذهني ، أو مختص بالجنس ، لأنه موضوع للإشارة والتعريف ، ومدخولة موضوع واسم للجنس .
ويمكن إثبات العموم على التقديرين .
أما على الثاني - وهو الأظهر - : فلأن الحكم تعلق بالجنس فيدور معه ، كما تقول : التمر حلو ، والرجل خير من المرأة ، وغير ذلك . وظهور العموم بهذا النحو عرفا لعله لا تأمّل فيه .
وأمّا على الأول : فلأنّ العهد الخارجي موقوف على معهود مسبوق حينئذ ، والذهني لا يفيد فيخرج كلام الحكيم عن الفائدة ، مع أن الرواة بمجرد استماع اللفظ كانوا يقنعون ويسكتون ، فانحصر في المعنيين الآخرين . فكيف كان تفيد العموم .
ومن قال بأن الأحكام لا تتعلق بالطبائع إما يجعل ما ذكر قرينة على إرادة الاستغراق وتعيينه ، أو إرادة عموم من دون كونه مما وضع اللفظ بإزائه ،

100

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست