responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 101


فيقتصر فيه على القدر السابق إلى الذهن ، الحاضر لديه ، كما مر الإشارة إليه مكررا .
لكن التعميم بهذا النحو ربما يخدشه عدم معهودية كون الإناء يسع كرا ، وهو عليه السلام قال : إذا كان كرا . فتأمّل .
ويمكن أن يكون مراد الشارح - رحمه اللَّه - ما يعم قوله عليه السلام :
كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، فتأمّل . والأصول تقتضي العموم .
قوله : وهو ضعيف جدا . ( 1 : 52 ) .
( 1 ) لأن شموله للكر بعيد جدا ، لكونه خلاف ما يظهر من الأخبار . مضافا إلى ندرة وجوده ، لو لم نقل بعدمه عادة ، مع أنّ الأخبار تحمل على الأفراد الشائعة دون النادرة ، سيما مثل ما نحن فيه ، إذ لعله مجرد فرض أو في غاية الشذوذ . مع أنه لا وجه للتعميم بالنسبة إلى الحياض ، خصوصا مع القول بعدم الانفعال في الغدران ، فتأمّل .
مع أنّه على تقدير التسليم ، كون الإطلاق بحيث يقاوم العمومات محل نظر ، فضلا عن أن يقدم عليها ، بل الأمر بالعكس ، كما ظهر وجهه مكررا .
فتدبر .
على أنه ورد النص في الحياض الملاقية لولوغ الكلب وغير ذلك أنه لا بأس باستعماله إذا كان كثيرا [1] . نعم ورد في بعض المنع من استعمال الكر [2] . وحمل على الاستحباب ، فليلاحظ .
قوله : والحق أن مرادهما . ( 1 : 52 ) .
( 2 ) لكن عبارة المقنعة لا تكاد تقبل هذا التوجيه ، نعم ربما يظهر من



[1] الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المطلق ب 9 .
[2] التهذيب 1 : 40 / 110 ، الاستبصار 1 : 8 / 8 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 5 .

101

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست