responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > في النهي عن الوضوء والشرب من ماء سقط فيه فأرة ، أو جرذ ، أو صعوة ميتة < / فهرس الموضوعات > فإن سقط في راوية ماءٍ فأرة أو جرذٌ أو صعوة [1] ميتةٌ فتفسّخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه ، وإن كان غير متفسّخٍ فلا بأس بشربه والوضوء منه ، وتطرح الميتة إذا خرجت طرية وكذلك الجرّة ، وحِبّ الماء والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء .



[1] الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس . « مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 262 صعو - » . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 412 ( ح 1298 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 7 ( ح 7 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 139 ( ح 8 ) . ( 3 ) 501 في « ش » : إن . ( 4 ) في المصادر : ولا تتوضّأ ، وصبّها . ( 5 ) في « ش » : وتوضّأ منه . ( 6 ) هو : عليّ بن حديد بن حكيم المدائني الأزدي الساباطي ، عُدّ من أصحاب الرضا والجواد ( ع ) . تجد ترجمته في معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 302 ( رقم 7980 ) .

116

نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست