نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 117
< فهرس الموضوعات > في الفأرة أو غيرها إذا سقطت في بئر ماء فماتت فعجن من مائها < / فهرس الموضوعات > فإن وقعت فأرة أو غيرها من الدوابّ في بئر ماء فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار . 19 وقال الصادق ( ع ) : « أكلت النّار ما فيه » . فإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن ، أو زيت ، أو عسل وكان جامداً أخذت الفأرة مع ما حولها ، واستعمل الباقي وأكل ، وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه .
( 1 ) في « ش » : أنّ الماء القليل ينجس . ( 2 ) في « ش » : أن . ( 3 ) في « ش » : ممّا . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ( ح 1303 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 29 ( ح 74 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ، ح 17 .
117
نام کتاب : الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ البهائي العاملي جلد : 1 صفحه : 117