responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)


خصه الدليل " [1] .
وقال العلامة : ( ولو دخل في دينهم بعد النسخ ، فلم يقبل منهم إلا الإسلام ولا تؤخذ منهم الجزية ، عند علمائنا لقوله عليه السلام : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولأنه ابتغى دينا غير الإسلام فلا يقبل منه ، لقوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) [2] .
وقال في الجواهر - بعد دعوى مفروغية عدم قبول الجزية ممن تهود أو تنصر بعد ظهور الإسلام ، وحكاية الاجماع عن المنتهى والتذكرة على ذلك ما حاصله :
لعل قولهم : ( أنه لا يقبل من غير الفرق الثلاثة إلا الإسلام أو القتل ) شاهد على ذلك ، ضرورة أنه لو لم يكن كذلك ، لقبل منهم الدخول في اليهودية مثلا مع أداء الجزية ، بل خبر الأسياف [3] كالصريح في ذلك [4] .
القول الثاني : القول بالاقرار عليه وقبول الجزية منه تمسكا بأن الكفر كالملة الواحدة ، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وإن اختلفوا [5] .
وبأن ظاهر الآيات والروايات . التي علق الحكم فيها على عنوان أهل الكتاب أو اليهود والنصارى والمجوس كون القضايا على نحو القضايا الحقيقية ، لا القضايا الخارجية وكون الملاك هو الانتحال إلى الأديان الثلاثة لا النسب ، فيراد بالنصارى مثلا المنتحلون إلى النصرانية ولو بتبديل دينهم إليها في الأعصار اللاحقة كسائر الموضوعات في الأحكام الشرعية وكون الحكم مقصورا على السابقين وأولادهم خلاف الظاهر .
وأن قوله صلى الله عليه وآله : ( من بدل دينه فاقتلوه . ينصرف إلى المسلم إذا بدل دينه وارتد ، فلا يشمل الكافر إذا بدل كفره إلى كفر آخر ، كما لا يشمل الكافر إذا بدل دينه إلى الإسلام وإلا لانتقض عمومها بالذمي الأصيل ، أو يراد بالآية عدم القبول



[1] المبسوط ج 2 ص 36 .
[2] تذكرة الفقهاء ، كتاب الجهاد .
[3] الوسائل ج 11 ب 5 من أبواب جهاد العدو ح 2 .
[4] الجواهر ج 21 ص 315 .
[5] الخلاف ج 3 ص 241 .

61

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست