نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)
خصه الدليل " [1] . وقال العلامة : ( ولو دخل في دينهم بعد النسخ ، فلم يقبل منهم إلا الإسلام ولا تؤخذ منهم الجزية ، عند علمائنا لقوله عليه السلام : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولأنه ابتغى دينا غير الإسلام فلا يقبل منه ، لقوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) [2] . وقال في الجواهر - بعد دعوى مفروغية عدم قبول الجزية ممن تهود أو تنصر بعد ظهور الإسلام ، وحكاية الاجماع عن المنتهى والتذكرة على ذلك ما حاصله : لعل قولهم : ( أنه لا يقبل من غير الفرق الثلاثة إلا الإسلام أو القتل ) شاهد على ذلك ، ضرورة أنه لو لم يكن كذلك ، لقبل منهم الدخول في اليهودية مثلا مع أداء الجزية ، بل خبر الأسياف [3] كالصريح في ذلك [4] . القول الثاني : القول بالاقرار عليه وقبول الجزية منه تمسكا بأن الكفر كالملة الواحدة ، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وإن اختلفوا [5] . وبأن ظاهر الآيات والروايات . التي علق الحكم فيها على عنوان أهل الكتاب أو اليهود والنصارى والمجوس كون القضايا على نحو القضايا الحقيقية ، لا القضايا الخارجية وكون الملاك هو الانتحال إلى الأديان الثلاثة لا النسب ، فيراد بالنصارى مثلا المنتحلون إلى النصرانية ولو بتبديل دينهم إليها في الأعصار اللاحقة كسائر الموضوعات في الأحكام الشرعية وكون الحكم مقصورا على السابقين وأولادهم خلاف الظاهر . وأن قوله صلى الله عليه وآله : ( من بدل دينه فاقتلوه . ينصرف إلى المسلم إذا بدل دينه وارتد ، فلا يشمل الكافر إذا بدل كفره إلى كفر آخر ، كما لا يشمل الكافر إذا بدل دينه إلى الإسلام وإلا لانتقض عمومها بالذمي الأصيل ، أو يراد بالآية عدم القبول
[1] المبسوط ج 2 ص 36 . [2] تذكرة الفقهاء ، كتاب الجهاد . [3] الوسائل ج 11 ب 5 من أبواب جهاد العدو ح 2 . [4] الجواهر ج 21 ص 315 . [5] الخلاف ج 3 ص 241 .
61
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 61