responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 53


وقال المحقق في الشرائع : ( تؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس . . . . ) [1] .
وقال ابن إدريس : ( الكفار على ثلاثة أضرب : أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى فهؤلاء يجوز اقرارهم على دينهم ببذل الجزية . . . ) [2] .
وقال الماوردي : ( وتؤخذ الجزية ممن له كتاب أو شبهة كتاب ، أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى ، وكتابهم التوراة والإنجيل . . . ) [3] .
وقال ابن حزم - من علماء الظاهرية - : ( ولا يقبل من كافر إلا الإسلام ، أو السيف ، الرجال والنساء في ذلك سواء ، حاشا أهل الكتاب خاصة ، وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط ، فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك ) [4] .
أقول : يأتي في محله أن المشهور بين فقهاء الفريقين عدم الجزية على النساء ، والقول بالجواز شاذ ، لا يعتني به .
وقال في المغني : ( إن الذين تقبل منهم الجزية صنفان :
أهل كتاب ومن له شبهة كتاب ، فأهل الكتاب : اليهود والنصارى ومن دان بدينهم ، كالسامرة يدينون بالتوراة ، ويعملون بشريعة موسى عليه السلام ، وإنما خالفوهم في فروع دينهم ، وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنجة ، والروم والأرمن ، وغيرهم ممن دان بالإنجيل ، وانتسب إلى عيسى عليه السلام والعمل بشريعته ، فكلهم من أهل الإنجيل ، ومن عدا هؤلاء من الكفار ، فليس من أهل الكتاب ) [5] .
وقال أيضا : ( إن أخذ الجزية من أهل الكتاب ، والمجوس ثابت بالاجماع ، لا نعلم في هذا خلافا ، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على ذلك ، وعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى زمننا هذا ، من غير نكير ولا مخالف ، وبه يقول



[1] الشرائع ج 1 ص 327 .
[2] السرائر ج 2 ص 6 .
[3] الأحكام السلطانية ص 153 .
[4] المحلى ج 7 ص 345 .
[5] المغني ج 10 ص 558 .

53

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست