responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 44


الجسم الجسد وفي التهذيب ما يوافقه . قال : ( الجسم مجمع البدن وأعضاؤه من الناس والإبل والدواب ونحو ذلك مما عظم من الخلق الجسيم ) واليهود لا يقولون بأن الإله جسم بشئ من هذه المعاني . وتعريفه للجسم بما ذكره غير صحيح لغة ولا اصطلاحا ، والإله في اللغة المعبود ، واليهود لا تنكر وجود المعبود ، والله هو الرب الخالق لكل شئ ، واليهود يثبتون هذا . . . ) [1] .
وقد أجاب العلامة الطباطبائي قدس سره عنها بجواب متين يبتني على طريقته في التفسير ، وهو تفسير القرآن بالقرآن ، وهاك نص عبارته : ( إنه تعالى لم يفرق في كلامه بين الايمان به والايمان باليوم الآخر فالكفر بأحد الأمرين كفر بالله والكفر بالله كفر بالأمرين جميعا ، وحكم فيمن فرق بين الله ورسله ، فآمن ببعض دون بعض ، إنه كافر كما قال : إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا [2] .
فعد أهل الكتاب ممن لا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله كفارا حقا وإن كان عندهم ايمان بالله واليوم الأخر ، لا بلسان أنهم كفروا بآية من آيات الله وهي آية النبوة بل بلسان أنهم كفروا بالايمان بالله ، فلم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ، كما أن المشركين أرباب الأصنام ، كافرون بالله إذ لم يوحدوه وإن أثبتوا إلها فوق الآلهة .
على أنهم يقررون أمر المبدء والمعاد تقريرا لا يوافق الحق بوجه كقولهم بأن المسيح ابن الله وعزيرا ابن الله ، يضاهؤون في ذلك قول الذين كفروا من أرباب الأصنام والأوثان : أن من هو إله أب إله ومن هو إله ابن إله . وقول اليهود في المعاد بالكرامة وقول النصارى بالتفدية .
فالظاهر أن نفي الايمان بالله واليوم الآخر عن أهل الكتاب إنما هو لكونهم لا يرون ما هو الحق من أمر التوحيد والمعاد وإن أثبتوا أصل القول بالألوهية . لا لأن



[1] المنار ج 10 ص 334 - 335 .
[2] النساء / 151 .

44

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست