responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 34


ومن هذا الصنف أيضا بكر ( Becker ) الذي أيد نظرية ولها وزن بقوله :
( الروايات العربية ليس أكثرها خال عن التعصب وهي تنسب النظامات الحديثة إلى صدر الإسلام ) [1] .
ومنهم ، لئون كايتاني ( Leone caetani ) ، قال في كتابه ( Annali dell Islam ) ما حاصله :
( لا يصح الاعتماد على مصادر المسلمين ومنابعهم لأن مؤلفيها وهم فقهاء القرون الأولى وطلبة العلم ، تعمدوا في تحريف الأصول والنظامات التي وصلت إليهم من صدر الإسلام وسعوا في تطبيقها على آرائهم ، وتلك الآراء لم تكن توافق الوقايع الحادثة في زمن النبي وخلفائه ، بل كانت نتيجة لمباحثاتهم المدرسية وملاحظاتهم العلمية ، هؤلاء اتخذوا من نصوص القرآن وسيرة النبي ما وافق آرائهم وعقائدهم وردوا غيرها ) [2] .
ومنهم ، ( ادولف گروهمان ) ، الذي قال في أثره ( Zum Steuerwesen ) ما حاصله :
كلمة ( الخراج ) كان في الابتداء بمعنى ضريبة الأرض ، ثم استعمل بمعنى ( البأج ) وأخيرا استعمل في معنى ( الضريبة الأرضية ) [3] .
هذه كلمات جملة من المستشرقين حول الجزية التي فسادها لا يحتاج إلى مزيد بيان ، وردها يظهر مما ذكرنا في وجه تشريع الجزية ، ونضيف هنا :
أن اصطلاحي الخراج والجزية لم يستعملا قط في معنى البأج ، لأن البأج كما عرفت يطلق على ما تأخذه القدرة الغالبة من القوم المغلوب لمحض ترك قتالهم ومن دون تعهد والتزام لهم والقيام بخدمتهم ، وأخذ الجزية والخراج من أهل الذمة لم يكن كذلك كما عرفت تفصيلا .
وأما ما ذكره ولها وزن ، من سقوط الحقوق المالية بتمامها عمن كان يسلم ، ففسادها أظهر من أن يخفى ، أولا ، لعدم صحة ذلك بالنسبة إلى الخراج ، فإنه كما



[1] جزية در إسلام ، ص 7 .
[2] المصدر ، ص 9 .
[3] المصدر ، ص 11 .

34

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست