responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 174


هذا الشرط نفس آية الجزية [1] .
وما ذكرنا من الشرائط هو المعروف في كلمات الأصحاب ، وإن اختلفوا في بيانها وذكر عددها وبعض أحكامها .
قال الشيخ في المبسوط : ( ومن تقبل منه الجزية إنما تقبل منه إذا التزم شرائط الذمة ، وهي الامتناع عن مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحرمات في شرع الإسلام ، فمتى لم يقبلوا ذلك أو شيئا منه لا تقبل منهم الجزية . وإن قبلوا ذلك ثم فعلوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة وجرى عليهم أحكام الكفار ) [2] .
وفيه أيضا : ( وأما عقد الجزية فهو الذمة ، ولا يصح إلا بشرطين : التزام الجزية وأن يجري عليهم أحكام المسلمين مطلقا من غير استثناء . فالتزام الجزية وضمانها لا بد منه لقوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى قوله : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [3] وحقيقة الاعطاء هو الدفع غير أن المراد هاهنا الضمان وإن لم يحصل الدفع .
وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم فلا بد منه أيضا وهو الصغار المذكور في الآية ) [4] .
وفيه أيضا : ( المشروط في عقد الذمة ضربان :
أحدهما يجب عليهم فعله ، والآخر يجب عليهم الكف عنه . فما يجب عليهم فعله على ضربين : أحدهما بذل الجزية والآخر التزام أحكام المسلمين ، ولا بد من ذكر هذين الشرطين في عقد الجزية لفظا ونطقا ، فإن أغفل ذكرهما أو ذكر أحدهما لم ينعقد لقوله تعالى : " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " والصغار التزام



[1] التوبة / 29 .
[2] المبسوط ج 2 ص 13 .
[3] التوبة / 29 .
[4] المبسوط ج 2 ص 38 .

174

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست