responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 173


منها : ما فيه بسنده عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين : الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : ما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ( ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم ) [1] .
ومنها : ما فيه أيضا بسنده عن أبي بصير ، قال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : ( إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنهم ليس أن يظهروا شربها ) [2] .
ومنها : ما فيه أيضا بسنده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ، قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ والمسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوسي ، ولم يعرض لهم إذا شربوا في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين ) [3] .
الخامس : أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء ويعزرون لو خالفوا ذلك .
وهذا الشرط مذكور في كلمات غير واحد من الأصحاب ولكن لم أجد نصا أو ظاهرا دل عليه ، بل قال في الجواهر :
( كان مقتضى الأصل والاطلاق جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا باقرارهم عليه بل عقد الذمة يقتضيه ) [4] .
السادس : أن تجري عليهم أحكام المسلمين ، بمعنى أن يقبلوا ما يحكم به المسلمون عليهم في المنازعات أو في ارتكاب الجرائم ، وقد تقدم عند بيان آية الجزية أن بعضهم فسر " الصغار " في الآية بهذا المعنى ، وعليه يكون الدليل على



[1] الوسائل ج 18 أبواب حد المسكر الباب 6 الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 18 أبواب حد المسكر الباب 6 الحديث 2 .
[3] الوسائل ج 18 أبواب حد المسكر الباب 6 الحديث 3 .
[4] الجواهر ج 21 ص 270 .

173

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست