responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 163


وفي موطأ مالك : ( ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شئ من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم ، مضت بذلك السنة " [1] .
وفي الأحكام السلطانية للماوردي : ( فإن لم يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة ، فلا صدقة عليهم في زرع ولا ثمر ، ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل ) [2] .
أقول : وما يمكن أن يكون مستندهم أمور :
1 - ما في سنن البيهقي بسنده عن العرباض بن سارية السلمي ، قال : نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله خيبر ، ومعه من معه من أصحابه ، وكان صاحب خيبر رجلا ما ردا منكرا ، فأقبل إلى النبي فقال : يا محمد ، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمارنا وتضربوا نساءنا ؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وقال : ( يا عوف ، اركب فرسك ثم ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن ، وإن اجتمعوا للصلاة ) .
قال : فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله ثم قام فقال :
( أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله - عز وجل - لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ؟
ألا وأني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر ، وأن الله - عز وجل - لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم ) [3] .
2 - وفيه أيضا بسنده عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم لعلكم تقاتلون قوما وتظهرون عليهم فيفادونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم وتصالحوهم على صلح ، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك ، فإنه لا يحل لكم ) [4] .
3 - وفيه أيضا بسنده ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ألا من ظلم معاهدا وانتقصه



[1] الموطأ ج 1 ص 280 .
[2] الأحكام السلطانية ص 145 .
[3] سنن البيهقي ج 9 ص 204 .
[4] سنن البهيقي ج 9 ص 204 .

163

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست