نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 162
لا تؤخذ إلا من مسلم " [1] . وفي النهاية : ( كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع ، وليس عليهم غير ذلك ) [2] . وقال العلامة : " مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها سواء أتجر في بلاد الإسلام أو لم يتجروا ) [3] . أقول : ويدل على ذلك غير واحد من الأخبار : 1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية ؟ قال : لا . [4] 2 - وفي الوسائل عن المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها . [5] 3 - صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قوله : ( وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شئ الحديث ) [6] . 4 - وفي المستدرك : ( عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن التعدي على المعاهدين ) [7] . هذه كلمات الأصحاب وما يمكن أن يكون مستندهم . وإليك كلمات عدة من العامة وأدلتهم : قال أبو عبيد : ( ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم ، وليس عليهم إلا الجزية " [8] .
[1] المبسوط ج 2 ص 50 . [2] النهاية ص 195 . [3] التذكرة ، كتاب الجهاد . [4] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 4 . [5] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 7 . [6] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 2 . [7] المستدرك ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 56 الحديث 5 . [8] الأموال ص 119 .
162
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 162