responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 162


لا تؤخذ إلا من مسلم " [1] .
وفي النهاية : ( كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع ، وليس عليهم غير ذلك ) [2] .
وقال العلامة : " مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها سواء أتجر في بلاد الإسلام أو لم يتجروا ) [3] .
أقول : ويدل على ذلك غير واحد من الأخبار :
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية ؟ قال : لا . [4] 2 - وفي الوسائل عن المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها . [5] 3 - صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قوله :
( وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شئ الحديث ) [6] .
4 - وفي المستدرك : ( عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن التعدي على المعاهدين ) [7] .
هذه كلمات الأصحاب وما يمكن أن يكون مستندهم .
وإليك كلمات عدة من العامة وأدلتهم :
قال أبو عبيد : ( ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم ، وليس عليهم إلا الجزية " [8] .



[1] المبسوط ج 2 ص 50 .
[2] النهاية ص 195 .
[3] التذكرة ، كتاب الجهاد .
[4] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 4 .
[5] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 7 .
[6] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 2 .
[7] المستدرك ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 56 الحديث 5 .
[8] الأموال ص 119 .

162

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست