نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 160
قرب الإسناد أكثر من أمره صلى الله عليه وآله بالنزول ثلاثة أيام ، وهو لا يثبت المطلوب . ولعله لما ذكرنا قال في الجواهر : ( والأقرب عندي جواز الزيادة على ذلك مع الشرط والتراضي ) [1] . وظاهره عدم اعتبار التراضي إلى ثلاثة أيام واعتباره في الزيادة ، وهذا هو الأقرب نظرا إلى بعض الأخبار المذكورة . وأما شرائط الضيافة فالمذكور في عبائر الأصحاب والعامة التي نقلنا جملة منها أن لها شرطين : الأول : أن يكون قدرها زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية . وقد عرفت ما فيه . الثاني : أن تكون معلومة المقدار في عدد الأيام وعدد المارة بهم من الرجال والفرسان - وفي زماننا هذا عدد السيارات التي يستعمله المسلمون في الحرب أو غيره - ، وقدر القوت من الخبز والأدام وقدر علف الدواب - وفي عصرنا هذا ما يستعمل لوقود السيارات كالبنزين - وغير ذلك مما يرتفع به الجهالة . ووجه هذا الشرط - كما عرفت من عبارة الشيخ - عدم صحة العقد على المجهول ، وهو يبتني على اعتبار المعلومية في كل عقد حتى عقد الذمة وهو محل تأمل . ومن هنا قال في الجواهر : ( لا يبعد الاكتفاء بما تقتضيه العادة في المقدار والجنس والوصف وغيرهما ) [2] . ثم إن الحكم هل يختص بعساكر المسلمين فقط ، أو يعم مطلق المارة منهم ؟ صريح كثير من العبائر هو الثاني . قال الشيخ :