responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 160


قرب الإسناد أكثر من أمره صلى الله عليه وآله بالنزول ثلاثة أيام ، وهو لا يثبت المطلوب .
ولعله لما ذكرنا قال في الجواهر :
( والأقرب عندي جواز الزيادة على ذلك مع الشرط والتراضي ) [1] .
وظاهره عدم اعتبار التراضي إلى ثلاثة أيام واعتباره في الزيادة ، وهذا هو الأقرب نظرا إلى بعض الأخبار المذكورة .
وأما شرائط الضيافة فالمذكور في عبائر الأصحاب والعامة التي نقلنا جملة منها أن لها شرطين :
الأول : أن يكون قدرها زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية . وقد عرفت ما فيه .
الثاني : أن تكون معلومة المقدار في عدد الأيام وعدد المارة بهم من الرجال والفرسان - وفي زماننا هذا عدد السيارات التي يستعمله المسلمون في الحرب أو غيره - ، وقدر القوت من الخبز والأدام وقدر علف الدواب - وفي عصرنا هذا ما يستعمل لوقود السيارات كالبنزين - وغير ذلك مما يرتفع به الجهالة .
ووجه هذا الشرط - كما عرفت من عبارة الشيخ - عدم صحة العقد على المجهول ، وهو يبتني على اعتبار المعلومية في كل عقد حتى عقد الذمة وهو محل تأمل .
ومن هنا قال في الجواهر : ( لا يبعد الاكتفاء بما تقتضيه العادة في المقدار والجنس والوصف وغيرهما ) [2] .
ثم إن الحكم هل يختص بعساكر المسلمين فقط ، أو يعم مطلق المارة منهم ؟
صريح كثير من العبائر هو الثاني . قال الشيخ :



[1] الجواهر ج 21 ص 254 .
[2] الجواهر ج 21 ص 254 .

160

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست