responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 152


والخنزير .
قال الشيخ في النهاية : ( ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها ) [1] .
وفي المختصر النافع للمحقق : ( يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر ) [2] .
وقال العلامة : ( يؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم من الأثمان والعروض على قدر تمكنهم ولا يلزمهم الإمام بعين من ذهب أو فضة ) [3] .
وفي المختلف : ( لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا ، وبه قال ابن الجنيد ولكنه قال : ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن الخمر جاز ذلك منه ، لا من حوالة على المبتاع للخمر منه ، والأقرب أنه لا فرق بين الحوالة وبين قبضه منه ، عملا بالعموم الدال على جواز الأخذ من ثمن المحرمات ) [4] .
وقال في الجواهر : ( ويجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر والخنزير وغيرهما بلا خلاف معتد به أجده فيه ) [5] .
أقول : مراده من المخالف ابن الجنيد مع أنه لم يخالف في أصل المسألة كما صرح به في المختلف .
وفي الأموال لأبي عبيد بإسناده عن سويد بن غفلة قال : ( بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير وقال بلال فقال : إنهم ليفعلون ، فقال عمر : لا تفعلوا ، ولو هم بيعها .
ثم قال أبو عبيد : " يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير ، من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ،



[1] النهاية ص 194 .
[2] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 226 .
[3] التحرير ج 1 ص 149 .
[4] المختلف ج 4 ص 442 .
[5] الجواهر ج 21 ص 261 .

152

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست