نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 143
يؤخذ منه - مسلك الصدقة . فيكون مصرفه مصرفها . والأول أقيس وأصح ، لأن معنى الشئ أخص من اسمه ، ولهذا لو سمي رجل أسدا ، أو نمرا ، أو أسود ، أو أحمر ، لم يصر له حكم المسمى بذلك ، ولأن هذا لو كان صدقة على الحقيقة ، لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم ، لقول النبي صلى الله عليه وآله " أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " [1] .