responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 134


وكثرة فجاز أن يأخذ من أراضيهم ورؤوسهم ، كما يجوز أن يضعها على رؤوسهم " [1] .
وذهب بعض آخر إلى الثاني ، قال الشيخ في الجمل والعقود :
( ولا يجمع بينهما ) [2] .
وقال ابن حمزة في وسيلته : ( ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما ) [3] .
أقول : لا يخفى أن الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس ووضعها على الأراضي يتصور على وجهين :
الأول : أن تقسط الجزية على الرأس والأرض ، بأن توضع جزية واحدة بعضها على الرأس وبعضها على الأرض .
والظاهر أن هذا جائز لا اشكال فيه ، فإنه مقتضى العمومات والأصل ، بل ظاهر بعض العبائر مفروغية جوازه . قال في المختلف :
( ليس النزاع في تقسيط جزية على الرؤوس والأرض ، بل في وضع جزيتين عليهما ) [4] .
نعم يظهر من عبارة المنتهى أن هذا الوجه أيضا محل نزاع بين الأصحاب ، قال : ( ويتخير الإمام عليه السلام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم ، وإن شاء على أرضهم ، وهل يجوز أن يجمع بينهما فيأخذ منهم عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا ؟ قال الشيخان وابن إدريس : لا يجوز ذلك ، وقال أبو صلاح : يجوز الجمع بينهما . وهو الأقوى عندي ) [5] .
ولكن يمكن حمل هذه العبارة على الوجه الآتي ، بقرينة أن الشيخ قال في



[1] التذكرة كتاب الجهاد .
[2] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 61 .
[3] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 162 .
[4] المختلف ج 4 ص 436 .
[5] المنتهى ج 2 ص 966 .

134

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست