نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 126
وقدرها على أهل بعض الديارات بغير ذلك [1] مع أن النبي صلى الله عليه وآله أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا ، وصالح نصارى نجران على سبعين بردا ، وهذا الاختلاف في التقدير يدل على موكولية الأمر إلى رأي الإمام . وقد عرفت أن المشهور في تعريف ( الصغار ) في آية الجزية [2] الالتزام بالجزية بحسب ما يراه الإمام من غير أن تكون مقدرة ، والتزام أحكامنا عليهم . بل لا يبعد دلالة قوله - تعالى - ( في الآية ) أيضا على المقصود بأن يكون معناه التمكن والقدرة المالية بشهادة استعمال كلمة اليد في كثير من الموارد بمعنى القدرة والاستيلاء ، ولعل منها قوله - سبحانه - واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي ( 3 ) وقوله - تعالى - : قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ( 4 ) . ويؤيد ذلك قوله - سبحانه - في الآية ( حتى يعطوا ) فإن المراد بالاعطاء هو الالتزام به واعلام التهيؤ له ، ضرورة أن القتال يترك به لا بالاعطاء الفعلي الذي يتحقق آخر الحول كما يأتي . ومن الواضح حينئذ أن المناسب في معنى ( عن يد ) كونه بمعنى التمكن والقدرة المالية ، ويؤيد ذلك أيضا أنه إن كان المراد الاعطاء الفعلي باليد كان المناسب التعبير ب ( بأيديهم ) المفيد لهذا المقصود ولازم هذا المعنى الحكم بأن الجزية لا مقدر لها لاختلاف تمكن الأفراد وتمولهم بحسب الأمكنة والأزمنة . نعم في المقام روايات ربما يستدل بها على كون الجزية مقدرة . منها ما في الوسائل بسنده عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : ( استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المدائن : البهقياذات ، ونهر سير ( شير خ ل ) ونهر جوير ، ونهر الملك ، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى كل جريب كرم عشرة
[1] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 5 . [2] التوبة / 29 . ( 4 ) ص / 45 . ( 4 ) التوبة / 14 .
126
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 126