responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 124


الإمام على حسب ما يراه " [1] . وقال المفيد : " وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطة عما نقص عنه ، وإنما هي على ما يراه الإمام في أموالهم ، ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم " [2] .
وفي الوسيلة لابن حمزة : ( قدر الجزية ما يكون به الذمي صاغرا ، وقدره موكول إلى رأي الإمام ، ويجوز له الزيادة فيه والنقصان عنه ) [3] .
وفي الغنية والمختصر النافع والجامع والمراسم واللمعة مثل ذلك [4] .
وقال العلامة : " اختلف علماؤنا فقال بعضهم : إن لها قدرا موقتا وهو ما قدره علي عليه السلام الفقير اثنا عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الغني ثمانية وأربعون درهما في كل سنة ، وقال آخرون : إنها مقدرة في طرف القلة دون الكثرة فلا يؤخذ من كل كتابي أقل من دينار واحد ولا يقدر في طرف الزيادة قاله ابن الجنيد . الثالث : ما ذهب إليه الشيخان إنها غير مقدرة لا في طرف القلة ولا في طرف الكثرة بل هي منوطة بنظر الإمام وهو الأقوى ) [5] .
وفي الجواهر بعد عبارة المحقق ( ولا حد لها بل تقديرها إلى الإمام عليه السلام ب‌ البيت عليهم السلام [6] .
وأما العامة فهم اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول : إنها مقدرة الأقل والأكثر فيؤخذ من الفقير اثنا عشر درهما ومن المتوسط أربعة وعشرون ، ومن الموسر ثمانية وأربعون وهو قول الشافعي في



[1] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 162 .
[2] المقنعة ص 272 .
[3] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 162 .
[4] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153 و 226 ، اللمعة كتاب الجهاد ، الجامع للشرائع ص 234 ، المراسم ص 141 .
[5] التحرير ج 1 ص 149 .
[6] الجواهر ج 21 ص 245 .

124

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست