responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 133


كيفية وضع الجزية :
لا اشكال في جواز وضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي على وجه التخيير ، وهذا اتفاقي بين الأصحاب ، وإليك جملة من كلماتهم :
قال الشيخ في الجمل والعقود : " يأخذها الإمام على حسب ما يراه ، إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم ) [1] .
وفي الوسيلة لابن حمزة : ( ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ) [2] .
وقال الحلبي في إشارة السبق : ( وتوضع الجزية على رؤوسهم وأراضيهم بحسب ما يراه الإمام ) [3] .
وقال في الجواهر بعد عبارة المحقق - يجوز وضعها على الرؤوس أو على الأراضي - :
( بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال بعد الأصل والعمومات كتابا وسنة ) [4] .
إنما الكلام في جواز الجمع بينهما وعدمه ، فذهب بعضهم إلى الأول .
قال المحقق في الشرائع : ( ولا يجمع بينهما وقيل بجوازه ابتداء [5] وهو الأشبه ) [6] .
وقال العلامة : ( يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم وإن شاء على أرضهم ، وهل يجوز أن يجمع بينهما ، فيأخذ عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا منع الشيخان من ذلك وقال أبو الصلاح يجوز وهو الأقوى ) [7] .
وفي التذكرة : ( قال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما لعدم تقدر الجزية قلة



[1] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 61 .
[2] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 162 .
[3] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 196 .
[4] الجواهر ج 21 ص 249 .
[5] قال في المسالك : احترز بقوله : " ابتداء " عما لو وضعها على رأس بعض منهم ، وعلى أرض بعض آخر ، فانتقلت الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه ، فإنه يجتمع عليه الأمر لكن ذلك ليس ابتداء بل بحسب انتقال الأرض إليه . ( ج 1 ص 157 ) وصاحب الجواهر لم يرتض بهذا التفسير فراجع ( الجواهر ج 21 ص 253 ) .
[6] الشرائع ج 1 ص 328 .
[7] التحرير ج 1 ص 149 .

133

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست