نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 133
كيفية وضع الجزية : لا اشكال في جواز وضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي على وجه التخيير ، وهذا اتفاقي بين الأصحاب ، وإليك جملة من كلماتهم : قال الشيخ في الجمل والعقود : " يأخذها الإمام على حسب ما يراه ، إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم ) [1] . وفي الوسيلة لابن حمزة : ( ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ) [2] . وقال الحلبي في إشارة السبق : ( وتوضع الجزية على رؤوسهم وأراضيهم بحسب ما يراه الإمام ) [3] . وقال في الجواهر بعد عبارة المحقق - يجوز وضعها على الرؤوس أو على الأراضي - : ( بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال بعد الأصل والعمومات كتابا وسنة ) [4] . إنما الكلام في جواز الجمع بينهما وعدمه ، فذهب بعضهم إلى الأول . قال المحقق في الشرائع : ( ولا يجمع بينهما وقيل بجوازه ابتداء [5] وهو الأشبه ) [6] . وقال العلامة : ( يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم وإن شاء على أرضهم ، وهل يجوز أن يجمع بينهما ، فيأخذ عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا منع الشيخان من ذلك وقال أبو الصلاح يجوز وهو الأقوى ) [7] . وفي التذكرة : ( قال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما لعدم تقدر الجزية قلة
[1] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 61 . [2] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 162 . [3] سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 196 . [4] الجواهر ج 21 ص 249 . [5] قال في المسالك : احترز بقوله : " ابتداء " عما لو وضعها على رأس بعض منهم ، وعلى أرض بعض آخر ، فانتقلت الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه ، فإنه يجتمع عليه الأمر لكن ذلك ليس ابتداء بل بحسب انتقال الأرض إليه . ( ج 1 ص 157 ) وصاحب الجواهر لم يرتض بهذا التفسير فراجع ( الجواهر ج 21 ص 253 ) . [6] الشرائع ج 1 ص 328 . [7] التحرير ج 1 ص 149 .
133
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري جلد : 1 صفحه : 133