responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 116


خروج السنة ، فإنه إذا أسلم بعد خروجها فقد كانت الجزية وجبت عليه وصارت خراجا لجميع المسلمين ، فتؤخذ منه ) [1] .
حكم ما إذا مات الذمي :
ولهذا الفرع أيضا موردان :
1 - ما إذا مات بعد الحول 2 - ما إذا مات في أثناء الحول وأما المورد الأول فيظهر من عبائر الأصحاب اتفاقهم على عدم سقوط الجزية حينئذ ، بل تؤخذ من تركته . قال الشيخ :
( وإن مات لم تسقط عنه وتؤخذ من تركته ، فإن لم يترك شيئا فلا شئ على ورثته ) [2] .
وفي الشرائع : ( ولو مات بعد الحول ، لم تسقط ، وأخذ من تركته كالدين ) [3] .
وقال العلامة في قواعده : ( ولو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت من صلب تركته ) [4] .
وقال في الجواهر بعد عبارة الشرائع المذكورة آنفا : ( بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ولا اشكال ) [5] .
ووجه الحكم واضح وهو أن الجزية تجب - على المشهور بين الأصحاب - في آخر الحول ، فإذا حال الحول صارت مستقرة عليه كالدين ولا وجه لسقوطها حينئذ .
وأما العامة فاختلفوا ها هنا ، فذهب القاضي وأبو يوسف وأبو حنيفة إلى السقوط وصار أحمد والشافعي إلى عدمه . قال أبو يوسف :
" وإن وجبت عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه ، أو أخذ بعضها وبقي



[1] الخراج ص 122 .
[2] المبسوط ج 2 ص 42 .
[3] الشرائع ج 1 ص 329 .
[4] القواعد ج 1 ص 510 .
[5] الجواهر ج 21 ص 259 .

116

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست