responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 85


ج 2 ص 18 قوله رحمه اللَّه : « وإن اختلفا فيه فالقول قول المبتاع مع يمينه ، على تردّد » ، < شرح > منشأه من تعارض الأصول أو الأصلين ، أصالة عدم الرضا بهذه الصفة وأصالة عدم التغيير .
حجّة القائل بتقديم قول المشتري هو أصالة بقاء يده على الثمن كما في الدروس ، وأصالة عدم وصول الحق إليه كما في غيرها ، نحو دعوى عدم وصول الأجزاء المتصلة من المبيع إليه ، من غير فرق بين طول المدة وقصرها .
ثم المراد من تقديم قول المبتاع كما هو المشهور فيما لو اتفقا على سبق التغيّر في المبيع على وجه يوجب الخيار ، كما لو كان المشتري جاهلا فادعى هو أني لا أعلم بذلك وادّعى البائع عليه أنك قد رأيته ورضيت به ، ولا ريب في أنّ القول قول المشتري لأصالة عدم العلم به ، ولإطلاق ما دلّ على ثبوت الخيار نحو ذلك كما في الجواهر ، وهو الأقوى عنه الأكثر .
حجّة القائل بلزوم البيع وأنّ القول قول البائع هو أصالة لزوم البيع ، وأصالة عدم التغيير ، وصدق المنكر على البائع الذي يترك لو ترك ، ولعلَّه لذا قيل : القول قول البائع مع يمينه ، وهو لا يخلو من قوة كما في الجواهر ، لانقطاع الأصلين السابقين بما عرفت ما هو كالوارد عليه ، على أنّ اليد على الثمن كانت يد أمانة < / شرح >

85

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست