نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 68
ج 1 ص 297 قوله رحمه اللَّه : « قلع شجر الحرم وفي الكبيرة بقرة ولو كان القالع محلا وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمة وعندي في الجميع تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من قصور المستند وأصالة البراءة ، ومن الشهرة ودعوى الإجماع . حجّة القائل بعدم وجوب الكفارة هو أصالة البراءة وضعف خبر التكفير لأنّه مرسل متروك الظاهر كما في الجواهر ، بل عن ابن إدريس الجزم بعدم الكفارة قال ولم يتعرض في الاخبار عن الأئمة عليهم السّلام لكفارة لا في الكبير ولا في الصغير يعني من الشجر ، وقال في المدارك ومن هنا يظهر أنّ المتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقا كما اختاره ابن إدريس ، وإن كان اتباع المنقول أحوط ، وفصّل بعضهم . وفي المسألة تفصيل آخر في محلَّه . أقول : الاحتياط طريق النجاة لا سيما مع وجود الشهرة العظيمة بين الأصحاب بذلك واللَّه العالم بالصواب . حجّة القائل بوجوب الكفارة هو الإجماع الذي حكي عن الخلاف وهو الحجّة ، بل حكي عن المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة أنّ الكفارة بالتفصيل المذكور ، بل الشهرة بين الأصحاب بعد ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم « قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليها السّلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإذا أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدق < / شرح >
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .
68
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 68