نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 465
ج 4 ص 287 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان أسيرا قال الشيخ ضمن الدية والكفارة لأنّه لا قدرة للأسير على التخلَّص وفيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من عموم الأدلَّة ، ومن أصل البراءة . حجّة القائل بضمان الدية والكفارة ، هو عموم الآية الشريفة قوله تعالى : « فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » [1] قالوا : المعنى فيه وإن كان في قوم عدوّ لكم مع كونه مؤمنا وإن كان المقتول أسيرا ، فقد قال الشيخ بوجوبها كالكفارة محتجا بعموم قوله تعالى : « ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ » [2] وهذا مؤمن فيجيبان معا بقتله ، وتبع الشيخ غيره من العلماء عملا بظاهر الآية وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله في النفس المؤمنة ما به من الإبل ، وزاد الشيخ في المبسوط بأنّ الأسير غير مختار في كونه هناك فلا تقصير منه بخلاف غيره ، واللَّه سبحانه العالم . حجّة القائل بعدم الضمان ، هو أصل البراءة وظاهر إطلاق الآية السابقة المعتضد بإطلاق الفتوى ومال إليه في الرياض ، وفي الجواهر : إلا أنّ ذلك كلَّه كما ترى لا يصلح الخروج عمّا عرفت ، وفي المسألة مزيد بيانه واللَّه العالم . < / شرح >