نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 464
ج 4 ص 282 قوله رحمه اللَّه : « ولو عزل الجامع اختيارا عن الحرّة ولم تأذن ، قيل يلزمه عشرة دنانير وفيه تردّد أشبهه أنّه لا يجب » < شرح > منشأ التردّد من الأصل ، ومن الرواية عن عليّ عليه السّلام . حجّة القائل بعدم لزوم الدية هو الأصل وجواز العزل ، وأنّ المشهور بين الأصحاب عدم الدية وتدلّ على ذلك عدّة روايات منها صحيحة « محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » [1] . ومنها معتبرة « عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل » [2] وغيرهما من الروايات التي تأبى عن ثبوت الدية واستظهره في تكملة مباني المنهاج وفي المسالك ، والأصحّ عدم الوجوب للأصل وجواز العزل على أصحّ القولين أيضا ، فلا يتعقبه ضمان والمحكي عن المعظم كالحلَّي والفاضل في المختلف وثاني المحقّقين والشهيدين وغيرهم < / شرح >
[1] الوسائل الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 . [2] الوسائل الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 .
464
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 464