نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 458
ج 4 ص 453 قوله رحمه اللَّه : « وفي تضمين دية الصديق تردّد أقربه أنّ دمه هدر » < شرح > وجه التردّد من أنّه لا دليل على ضمانها ، ومن رواية فيها ضعف . حجّة القائل بعدم ضمانها الصديق ، هو أنّ دمه هدر ، ولا دليل على الضمان وفاقا لجماعة منهم المحقّق والحلَّي والفخر والكركيّ ، ولعلَّه المشهور ، والوجه فيه ما قدّمنا من عدم الدليل ، كما في تكملة المنهاج في فروع التسبيب ، ووردت في ذلك روايات منها خبر الجرجاني « عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل دخل دار رجل للتلصّص أو الفجور ، فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ قال : اعلم إنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء » [1] . أقول : الظاهر أنّ الرجل مهدور الدم فلا شيء على قاتله . واللَّه سبحانه أعلم . حجّة القائل بضمان المرأة دية الصديق ، هو ما رواه إبراهيم بن هاشم < / شرح >
[1] الوسائل الباب 27 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 .
458
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 458