responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 458


ج 4 ص 453 قوله رحمه اللَّه : « وفي تضمين دية الصديق تردّد أقربه أنّ دمه هدر » < شرح > وجه التردّد من أنّه لا دليل على ضمانها ، ومن رواية فيها ضعف .
حجّة القائل بعدم ضمانها الصديق ، هو أنّ دمه هدر ، ولا دليل على الضمان وفاقا لجماعة منهم المحقّق والحلَّي والفخر والكركيّ ، ولعلَّه المشهور ، والوجه فيه ما قدّمنا من عدم الدليل ، كما في تكملة المنهاج في فروع التسبيب ، ووردت في ذلك روايات منها خبر الجرجاني « عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل دخل دار رجل للتلصّص أو الفجور ، فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟
قال : اعلم إنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء » [1] .
أقول : الظاهر أنّ الرجل مهدور الدم فلا شيء على قاتله . واللَّه سبحانه أعلم .
حجّة القائل بضمان المرأة دية الصديق ، هو ما رواه إبراهيم بن هاشم < / شرح >



[1] الوسائل الباب 27 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 .

458

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست