نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 448
ج 4 ص 239 قوله رحمه اللَّه : « إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم قال في المبسوط : يقتضي مذهبنا سقوط القود وفيه تردّد لأنّ المتعيّن قطع اليمنى فلا يجزي اليسرى مع وجودها » < شرح > ينشأ التردّد من إطلاق اليد في الأدلَّة ، ومن اعتبار المماثلة في القصاص . حجّة القائل بسقوط القصاص فيما إذا قطع المجني عليه اليسرى هو إطلاق أدلَّة اليد باليد ، وبه قال الشيخ في المبسوط : أنّ مقتضى مذهبنا سقوط القود ، لأنّ اليسار تكون بدلا عن اليمين في الجملة ولصدق اليد باليد في رواية حبيب < / شرح >
( 1 ) سورة البقرة آية 194 . ( 2 ) سورة الإسراء آية 33 .
448
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 448